قرار رقم 469 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 469 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تلغي قرارات رئيس مجلس الوزراء الآتي ذكرها:- 

  1. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2021م، بتسمية مستشار.
  2. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 340 لسنة 2021 م بشأن تسمية مستشار.
  3. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 393 لسنة 2021م، بتسمية مستشار.

مادة 2 

يلغى تكليف السادة الواردة أسمائهم بالفقرات 1، 3، 5، 6، 8،7 من المادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly