قرار رقم 469 لسنة 2022 م بإلغاء قرارات
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع ب تاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2021 م، بتسمية مستشار.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 340 لسنة 2021 م بشأن تسمية مستشار.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 393 لسنة 2021 م، بتسمية مستشار.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2021 م ، باعتماد مستشارين.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء
- على مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تلغي قرارات رئيس مجلس الوزراء الآتي ذكرها:-
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2021م، بتسمية مستشار.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 340 لسنة 2021 م بشأن تسمية مستشار.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 393 لسنة 2021م، بتسمية مستشار.
مادة 2
يلغى تكليف السادة الواردة أسمائهم بالفقرات 1، 3، 5، 6، 8،7 من المادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.