قرار رقم 464 لسنة 2022 م بإحالة موظفين على التقاعد الاختياري
صدر في 6 أكتوبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 464
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 464-2022-DEC-PM
قرار رقم 464 لسنة 2022 م بإحالة موظفين على التقاعد الاختياري
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 23283 المؤرخ 2022/09/29 م.
- وعلى كتابي السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء المكلف رقمي 23358 23632 المؤرخين في 2022/10/02 م، 2022/10/05 م.
قرر
مادة 1
يحال الموظفون الآتي ذكرهم التابعون لديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري بناء على طلبهم، وهم:
- السيد، خالد امحمد عبد الله الزاوي.
- السيد، عبد الناصر أبو عجيلة جرانة.
- السيد، عبد السلام موسى مفتاح خليفة.
- السيدة، ناجية سعيد العربي بليغو.
- السيد، يوسف مفتاح ميلاد.
- السيد، خالد الصادق بن رجوبة.
- السيد، نور الدين موسى شوكات.
- السيد، علي موسى بالنور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ/01/ 11/ 2022م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبه
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 10 ربيع الأول 1444 هـ
- الموافق: 6 أكتوبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.