قرار رقم 464 لسنة 2022 م بإحالة موظفين على التقاعد الاختياري 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 464 لسنة 2022 م بإحالة موظفين على التقاعد الاختياري 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يحال الموظفون الآتي ذكرهم التابعون لديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري بناء على طلبهم، وهم: 

  1. السيد، خالد امحمد عبد الله الزاوي.
  2. السيد، عبد الناصر أبو عجيلة جرانة.
  3. السيد، عبد السلام موسى مفتاح خليفة.
  4. السيدة، ناجية سعيد العربي بليغو.
  5. السيد، يوسف مفتاح ميلاد.
  6. السيد، خالد الصادق بن رجوبة.
  7. السيد، نور الدين موسى شوكات.
  8. السيد، علي موسى بالنور.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ/01/ 11/ 2022م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly