قرار رقم 464 لسنة 2022 م بإحالة موظفين على التقاعد الاختياري
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 23283 المؤرخ 2022/09/29 م.
- وعلى كتابي السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء المكلف رقمي 23358 23632 المؤرخين في 2022/10/02 م، 2022/10/05 م.
قرر
مادة 1
يحال الموظفون الآتي ذكرهم التابعون لديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري بناء على طلبهم، وهم:
- السيد، خالد امحمد عبد الله الزاوي.
- السيد، عبد الناصر أبو عجيلة جرانة.
- السيد، عبد السلام موسى مفتاح خليفة.
- السيدة، ناجية سعيد العربي بليغو.
- السيد، يوسف مفتاح ميلاد.
- السيد، خالد الصادق بن رجوبة.
- السيد، نور الدين موسى شوكات.
- السيد، علي موسى بالنور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ/01/ 11/ 2022م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.