Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لوائح

صدر في 15 يناير 2025

قرار رقم 25 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لوائح

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي رقم 634 المؤرخ في 7/ 12/ 2023م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 426 المؤرخ في 14-01-2025م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024م.

قرر

مادة 1
تعتمد لائحة تحديد الفئات المستحقة للمعاش الأساسي ولائحة تحديد منافع الأشخاص ذوي الإعاقة المرفقة بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 15 رجب 1446 هـ
  • الموافق: 15 يناير 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.