قرار رقم 25 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لوائح
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي رقم 634 المؤرخ في 7/ 12/ 2023م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 426 المؤرخ في 14-01-2025م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024م.
قرر
مادة 1
تعتمد لائحة تحديد الفئات المستحقة للمعاش الأساسي ولائحة تحديد منافع الأشخاص ذوي الإعاقة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وعلى الجهات المختصة تنفيذه.