قرار رقم 25 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لوائح

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 25 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لوائح

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تعتمد لائحة تحديد الفئات المستحقة للمعاش الأساسي ولائحة تحديد منافع الأشخاص ذوي الإعاقة المرفقة بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly