قرار رقم 295 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز صيانة وتطوير الطائرات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 1996
- رقم التشريع: 295
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الطيران
- رقم المُعَرِّف: 295-1996-DEC-GPC
قرار رقم 295 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز صيانة وتطوير الطائرات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجارى.
- وعلى قانون النظام المالى للدولة.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1423 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، وتعديله.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بمذكرته رقم 5 لسنة 1425، المؤرخة في 29-8-1425 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع المنعقد في 21-22 من شهر الفاتح – 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز عام يسمى جهاز صيانة وتطوير الطائرات، يتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 2
يكون مقر الجهاز بتمنهنت، ويجوز إنشاء فروع له في أماكن أخرى في الداخل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناءً على اقتراح من لجنة إدارة الجهاز.
مادة 3
تتحدد أغراض الجهاز في القيام بأعمال صيانة وعمرة وتصنيع الطائرات، وللجهاز في سبيل ذلك:
- استيراد ما يلزم لعمله من تجهيزات ومعدات.
- شراء وتملك الأموال الثابتة والمنقولة.
- الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع غيره من الهيئات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة بعمله.
مادة 4
تدير الجهاز لجنة إدارة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، على أن تضم في عضويتها مندوبين عن:
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 5
تكون للجنة إدارة الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارة شؤون الجهاز، وعلى الأخص ما يلي:
- الإشراف العام على الجهاز، وتحديد السياسة العامة له، وكل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ الأعمال المكلف بها.
- إعداد خطط عمل الجهاز والإشراف على تنفيذها.
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية والتقديرية للجهاز وإحالتها للاعتماد.
- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالجهاز.
- إبرام العقود المتعلقة بمهام الجهاز.
- اقتراح عقد القروض والتسهيلات المصرفية التي تتطلبها ظروف ومصلحة العمل بالجهاز.
ولا تكون القرارات المتعلقة بالبندين 6، 7 نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 6
يتولى أمين لجنة الإدارة ما يلي:
- دعوة لجنة الإدارة للاجتماع.
- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
- إدارة أعمال الجهاز ومراقبتها وفقًا للوائح والنظم المعمول بها.
- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين بالجهاز.
- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 7
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من إدارات وفروع يحددها التنظيم الداخلي الذي يصدر بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 8
تكون للجهاز لوائح مالية وإدارية خاصة تصدر بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، دون التقيد في ذلك بالقواعد المعمول بها في الأجهزة الإدارية العامة.
مادة 9
تتكون الموارد المالية للجهاز من:
- الإيرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.
- فائض ميزانية السنة المنقضية.
- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
- أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.
مادة 10
تكون للجهاز ميزانية تقديرية تدرج ضمن ميزانية قطاع المواصلات والنقل، وتحول الاعتمادات الخاصة به إلى حساب يفتح لهذا الغرض.
مادة 11
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة 12
يفتح للجهاز حساب خاص بأحد المصارف العاملة في نطاق مقره الرئيسي تودع به أمواله.
مادة 13
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 19 من جمادى الأولى 1425 م
- الموافق: 2 أكتوبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.