قرار رقم 295 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز صيانة وتطوير الطائرات

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 295 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز صيانة وتطوير الطائرات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز عام يسمى جهاز صيانة وتطوير الطائرات، يتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 2

يكون مقر الجهاز بتمنهنت، ويجوز إنشاء فروع له في أماكن أخرى في الداخل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناءً على اقتراح من لجنة إدارة الجهاز.

مادة 3

تتحدد أغراض الجهاز في القيام بأعمال صيانة وعمرة وتصنيع الطائرات، وللجهاز في سبيل ذلك:

  1. استيراد ما يلزم لعمله من تجهيزات ومعدات.
  2. شراء وتملك الأموال الثابتة والمنقولة.
  3. الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع غيره من الهيئات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة بعمله.

مادة 4

تدير الجهاز لجنة إدارة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، على أن تضم في عضويتها مندوبين عن:

مادة 5

تكون للجنة إدارة الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارة شؤون الجهاز، وعلى الأخص ما يلي:

  1. الإشراف العام على الجهاز، وتحديد السياسة العامة له، وكل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ الأعمال المكلف بها.
  2. إعداد خطط عمل الجهاز والإشراف على تنفيذها.
  3. اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز.
  4. إعداد مشروع الميزانية السنوية والتقديرية للجهاز وإحالتها للاعتماد.
  5. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالجهاز.
  6. إبرام العقود المتعلقة بمهام الجهاز.
  7. اقتراح عقد القروض والتسهيلات المصرفية التي تتطلبها ظروف ومصلحة العمل بالجهاز.

ولا تكون القرارات المتعلقة بالبندين 6، 7 نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 6
يتولى أمين لجنة الإدارة ما يلي:

مادة 7
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من إدارات وفروع يحددها التنظيم الداخلي الذي يصدر بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 8
تكون للجهاز لوائح مالية وإدارية خاصة تصدر بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، دون التقيد في ذلك بالقواعد المعمول بها في الأجهزة الإدارية العامة.

مادة 9
تتكون الموارد المالية للجهاز من:

مادة 10
تكون للجهاز ميزانية تقديرية تدرج ضمن ميزانية قطاع المواصلات والنقل، وتحول الاعتمادات الخاصة به إلى حساب يفتح لهذا الغرض.

مادة 11
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 12
يفتح للجهاز حساب خاص بأحد المصارف العاملة في نطاق مقره الرئيسي تودع به أمواله.

مادة 13
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly