Skip to main content

قرار رقم 207 لسنة 2012 م بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا 

5 يوليو 2012

قرار رقم 207 لسنة 2012 م بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا 

وزير الاقتصاد 

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/08/03 م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 م بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 م بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 م بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق الم وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010 م بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 544 لسنة 2010 م بإصدار لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 103 لسنة 2012 م في شأن مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة القانونية واللجنة الاستشارية بوزارة الاقتصاد بتاريخ 2012/6/20 م.  

قرر

الفصل الأول الشركات المشتركة 

مادة 1 

مع مراعاة وحدة العرض والتخصص، يكون تأسيس الشركات المشتركة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الليبيين والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، وفقا لتخصصهم المقيد لدى الدوائر الرسمية في البلد الذي يقع مقرهم الرئيسي فيه، بعد أخذ الإذن من وزير الاقتصاد.على أن لا تكون الشركة المشتركة شركة قابضة ويجب أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المشتركة أو مدير الشركة المشتركة ذات  المسؤولية المحدودة ليبيا.

مادة 2 

تتخذ الشركات المشتركة شكل الشركة المساهمة وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م، على ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون دينار عند التأسيس أو ثلاثة أعشار رأس المال النقدي المكتتب فيه أيهما أكبر.ويجوز لهذه الشركات أن تزاول الأنشطة الاقتصادية في كافة المجالات بليبيا وفقا للتشريعات النافذة، باستثناء المجالات المحددة بالمادة 6 من هذا القرار.

كما يجوز أن تتخذ الشركة المشتركة أيضا شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالنسبة للأشخاص معه الطبيعيين الليبيين والأجانب، على ألا يقل رأس المال في هذه الحالة عن خمسين ألف دينار وذلك في المجالات المدرجة بالقائمة المرفقة بهذا القرار.

مادة 3 

لا يجوز أن تزيد مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة المشتركة طيلة مدتها على 49 % تسعة وأربعين في المائة 

ومع ذلك يجوز لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة النشاط أو موته أو متطلباته الفنية أو التقنية و بقرار مسبب من وزير الاقتصاد أن تتجاوز مساهمة الشريك الأجنبي الحصة المذكورة على ألا تزيد على 60% ستين في المائة. 

مادة 4 

يجب عند إبرام عقود تأسيس الشركات المشتركة توفير المستندات الآتية: 

أولا: بالنسبة للشخص المعنوي: 

  1.  قرار من مجلس إدارة الشركة الوطنية والأجنبية بالموافقة على المساهمة في تأسيس الشركة المشتركة وقيمة مساهمتهما فيها
  2.   نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الوطنية والأجنبية.
  3.   مستخرج حديث من قيد الشركة الوطنية والأجنبية في السجل التجاري، أو ما يقوم مقامه.
  4.   إفادة صادرة من أحد المصارف العاملة في ليبيا يبين فيها تمام دفع ما يتوجب دفعه من رأس مال الشركة النقدي، بحيث لا يقل عن ثلاثة أعشار رأس المال النقدي، وموضح فيها قيام الشريك الأجنبي بتحويل الجزء الواجب عليه أداؤه من حصته النقدية في رأس مال الشركة إلى ليبيا.
  5.   ما يفيد تقديم وتقويم الحصة العينية طبقا لأحكام المادة 104 من القانون رقم 23 لسنة 2010م سواء كانت هذه الحصة مقدمة من الشريك الوطني أو الشريك الأجنبي.

ويجب أن تكون المستندات المشار إليها في البند 1-2-3 من هذه المادة، مصدقة عليها من الدوائر الرسمية المختصة في دولة المقر بالنسبة للشريك الأجنبي، ومن السفارة الليبية او ما يقوم مقامها في تلك الدولة على أن تتم الترجمة القانونية للمستندات إلى اللغة العربية داخل ليبيا.

ثانيا: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

وفي حال كون الشريك الأجنبي شخصا طبيعية يجب أن تتوفر الشروط التالية: 

  1.  إثبات الشخصية بموجب جواز سفر ساري المفعول.
  2.   إثبات السن القانونية اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وفقا للتشريعات النافذة في ليبيا.
  3.   أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما يرد إليه اعتباره.
  4.   أن لا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
  5.  إفادة صادرة من أحد المصارف العاملة في ليبيا تفيذ تمام دفع كامل حصته في رأس المال النقدي.
  6.   وفي حالة الحصة العينية يتعين تقديم الحصة العينية طبقا لأحكام المادة 104 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشرط أن تكون التجهيزات محل الحصة العينية جديدة.

مادة 5 

تلتزم الشركات المشتركة في مزاولة نشاطها بالضوابط والشروط التالية: 

  1. نقل وتوطين المعرفة والتقنية.
  2. تشغيل العمالة الوطنية وفقا للنسب المحددة بالتشريعات النافذة.
  3. وضع برامج سنوية لتدريب العمالة الوطنية وتأهيلها في المهن التي تشغلها عناصر أجنبية.
  4. وضع برامج سنوية لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية. 
  5. استخدام المعدات والآلات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج المتوفرة في السوق المحلي.

مادة 6 

يحظر تأسيس الشركات المشتركة لمزاولة الأنشطة الواردة في البنود التالية، وتقصر هذه الأنشطة على الأشخاص الليبيين دون غيرهم: 

  1.  تجارة التجزئة والجملة.
  2.   اعمال الاستيراد.
  3. الخدمات التموينية 
  4.   أعمال الوكالات التجارية بجميع أنواعها ومجالاتها.
  5.   خدمات النقل البري.
  6.   نشاط التفتيش على كافة السلع والبضائع الموردة والمصدرة.
  7.  نشاط المناولة والشحن والتفريغ بالموانئ الجوية.
  8.   أعمال المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية، والاستشارات القانونية، والاستشارات الاقتصادية 
  9.  جرش الأحجار الكسارات.
  10.   استجلاب العمالة العادية و المدربة والكوادر المتوسطة والعليا حسب الشروط والضوابط التي تضعها وزارة العمل والتأهيل.
  11.   اعمال المقاولات والأعمال المدنية بما في ذلك نشاط البناء والتشييد بالنسبة للعقد الذي تقل قيمته عن  30,000,000  ثلاثين مليون دينار.
  12.   أي مجالات أخرى مقصور مزاولتها على الليبيين بموجب التشريعات النافذة.

الفصل الثاني فروع الشركات الأجنبية 

مادة 7 

للشركات الأجنبية بعد أخذ الأذن من وزير الاقتصاد فتح فروع لها بليبيا في المجالات المحددة في المادة 9 من هذا القرار شرط ألا تكون مساهمة في شركة مشتركة تعمل في نفس المجال أو النشاط، وتكون مدة عمل الفرع 5 خمس سنوات قابلة للتجديد.

مادة 8 

يجب أن يرفق بطلب الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة تقديم المستندات الآتية:

  1. قرار من مجلس إدارة الشركة يتضمن الموافقة على فتح فرع للشركة في ليبيا مبينة فيه ما يلي:
  • أ. تحديد نشاط الفرع على أن يكون من ضمن الأنشطة التي يجوز الإذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في ليبيا.
  • ب. المبلغ المخصص لإنشاء الفرع وإدارته بشرط ألا يقل عن 250,000  مائتين وخمسين ألف دينار.  
  • ج. تسمية مدير الفرع ونائبه على ان يكون أحدهما ليبية.
  1. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وأخر ميزانية سنوية معتمدة لها.
  2. ما يفيد خبرة الشركة وتصنيفها.
  3. مستخرج حديث من قيد الشركة الأجنبية في السجل التجاري، أو ما يقوم مقامه.
  4. تعهد من الشركة الأجنبية بإعداد ميزانية سنوية للفرع، وحساب خاص لأرباحه وخسائره معتمدة من مراجع حسابات ليبي بحيث يوضح مركزه المالي في ليبيا.
  5. شهادة صادرة من أحد المصارف العاملة في ليبيا موضحأ فيها قيام الشركة بتحويل الجزء الواجب عليها تحويله إلى ليبيا.

 ويجب أن تكون المستندات المشار إليها في البند 1-2-3-4 من هذه المادة، مصدقة عليها من الدوائر الرسمية المختصة في دولة المقر للشركة، ومن السفارة الليبية أو ما يقوم مقامها في تلك الدولة على أن تتم الترجمة القانونية للمستندات إلى اللغة العربية داخل ليبيا.

مادة 9 

تحديد المجالات والأنشطة التي يؤذن للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في ليبيا على النحو 

التالي:

 أولا: مجال المقاولات والأعمال المدنية: 

  1. البناء والتشييد.
  2.  مد الطرق وإنشاء الكباري والجسور والسدود.
  3. الإنشاءات البحرية كإقامة الأرصفة البحرية وحواجز الأمواج و إقامة أحواض بناء وتخزين السفن وتعميق الموانئ.
  4. إنشاء المطارات والمهابط الجوية.
  5. مد خطوط السكك والطرق الحديدية وإقامة محطاتها.
  6. إنشاء شبكات نقل وتوزيع الغاز باستخدام أنابيب الصلب الكربوني والبولي إثلين بأنواعها وأحجامها.
  7. تركيب وصيانة شبكات الغاز المنزلية ومعايرة عدادات قياس الغاز بانواعها.ويشترط لمزاولة المجالات الواردة في البنود من 1 إلى 5 أن لا تقل قيمة العقد عن  50,000,000  خمسين مليون دينار.

ثانيا: مجال الكهرباء:.

  1. إقامة وصيانة محطات توليد الكهرباء بما في ذلك تلك التي تعتمد على الطاقات المتجددة ومحطات خفض ورفع الجهد بمختلف أنواعها.
  2. إقامة وصيانة شبكات الكوابل تنقل الطاقة الكهربائية.
  3. إقامة محطات تحلية المياه المعتمدة على الطرق الحرارية والأغشية والطاقات المتجددة.

ثالثا: مجال النفط: 

  1.  استكشاف النفط بما في ذلك أعمال مسح الطبقات الأرضية بمختلف الوسائل الجيولوجية و الجيوفيزيائية والجيوكيميائية و غيرها.
  2. فحص وتحليل البيانات وتقديم الدراسات الجيولوجية والمكمنية.
  3. حفر آبار النفط وصيانتها وخدمات تركيب وصيانة معدات حفر آبار النفط والمضخات الغاطسة والمغمورة.
  4. أعمال التسميت وخدمات الطين وسوائل الحفر.
  5. إنشاء الخزانات ومد الأنابيب ومحطات خطوط أنابيب نقل وضخ النفط والغاز وصيانتها  وأعمال الحماية المهبطية اللازمة لها.
  6. إنشاء المنصات البحرية العائمة للتنقيب عن النفط والغاز.
  7. تركيب وصيانة مصافي تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات.
  8. تقديم خدمات النقل البحري للمواد والمعدات والآلات المتعلقة بعمليات الحفر في المناطق البحرية. 
  9. إزالة الألغام من الحقول النفطية و غيرها من المواقع.

 رابعا: مجال الاتصالات:.

  1. تركيب وصيانة منظومات ومحطات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  2. إقامة المحطات والأبراج والهوائيات الخاصة بالاتصالات اللاسلكية ومحطات الملاحة الجوية وصيانتها.

خامسا: مجال الصناعة: 

  1. الأعمال الكهربائية والميكانيكية والكهروميكانيكية والتقنية اللازمة لتركيب آلات المصانع وصيانتها.
  2. أعمال التعدين والتنقيب عن المعادن واستخراجها عدا المواد النفط والغاز منها. 
  3. إنشاء وبناء وصيانة الأفران الحرارية اللازمة للمصانع المختلفة.
  4. تركيب وصيانة أنظمة السلامة والأمن الصناعي.

 سادسا: مجال المساحة والتخطيط:.

  1. أعمال المسح والتخريط بمختلف الوسائل ولمختلف الأغراض.
  2. تقديم الخدمات الهندسية اللازمة في تخطيط المدن والمناطق العمرانية والحضرية.
  3. إعداد الدراسات والتصاميم للمشروعات الهندسية. 

سابعا: مجال حماية البيئة:

  1. إقامة المحطات لغرض إصحاح البيئة.
  2. معالجة النفايات وتحويلها وتدويرها.
  3. معالجة التلوث البيئي وتركيب وصيانة الأجهزة الخاصة بذلك.
  4. معالجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وصيانة شبكات نقل وتصريف المياه ومحطات الرفع.

 ثامنا: مجال الحاسب الآلي:

ترکیب منظومات التحكم الآلي وتصنيع وإعداد برمجياتها وصيانتها.

تاسعا: مجال الدراسات الفنية والتدريب والإشراف: 

  1. إعداد الدراسات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات اللاسلكية وأجهزة التحكم وتقديم الاستشارات اللازمة في هذا الشأن والإشراف على تنفيذها.
  2. التدريب وبناء القدرات وخلق المهارات بما يتمشى واحتياجات سوق العمل بما لا يتعارض والقانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  3. إعداد الدراسات الفنية وتقديم والتصاميم الهندسية اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية والإنشائية الكبرى.
  4. الإشراف على تنفيذ المشروعات الهندسية. 

عاشرا: مجال الصحة:

  1.   تركيب وصيانة ومعايرة الآلات والمعدات الطبية.
  2.   إدارة المستشفيات والوحدات الطبية. 

الحادي عشر: مجال النقل الجوي: وفقا للضوابط والشروط المحددة قانونا.

مادة 10 

لا يجوز أن يتضمن قرار الإذن بفتح الفرع الجمع بين أكثر من مجال من المجالات والأنشطة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار، ويعطي أذن مستقل عن كل مجال.ويعاد النظر في المجالات والأنشطة التي يؤذن للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في ليبيا 

بالزيادة أو الإلغاء بموجب مكاتبات رسمية من الوزارات المختصة. 

مادة 11 

يحظر على جميع الجهات الوطنية والأجنبية العاملة في ليبيا التعاقد مع شركات أجنبية على تنفيذ أعمال داخل ليبيا ما لم تكن متحصلة على الإذن المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القرار.

مادة 12 

تستثنى من أحكام هذا القرار، الشركات الأجنبية التي لديها فروع داخل ليبيا وقت صدوره، والمتعاقدة على تنفيذ مشروعات وذلك إلى حين انتهاء المدة المحددة بالعقد، على أن تقوم بتسوية أوضاعها بمجرد الانتهاء من تنفيذ تلك العقود.

الفصل الثالث مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية 

مادة 13 

للشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو شركة مشتركة في المجال المطلوب، وبعد أخذ الإذن من وزير الاقتصاد فتح مكتب تمثيل لها في ليبيا لغرض رعاية مصالح الشركة ودراسة الأسواق وجمع البيانات وإعداد الدراسات وتسهيل الإجراءات تمهيدا لممارسة نشاطها دون أن يكون له سلطة إبرام العقود باسمه وتكون مدة عمل المكتب لسنتين قابلة للتجديد لنفس المدة مرة واحدة.

مادة 14 

يجب أن يرفق بطلب الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة تقديم المستندات الآتية: 

  1. قرار من مجلس إدارة الشركة يتضمن الموافقة على فتح مكتب تمثيل في ليبيا.
  2. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
  3. مستخرج حديث من قيد الشركة في السجل التجاري، أو ما يقوم مقامه.
  4. تسمية مدير مكتب التمثيل سواء ضمن قرار مجلس الإدارة بفتح مكتب التمثيل بليبيا أو بقرار منفصل.
  5. فتح حساب بالدينار الليبي أو النقد الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في ليبيا، وتغطية رصيده بحوالات من الشركة التي يمثلها، بحيث يظل كافية لتغطية الحد الأدنى لمصاريف تأسيسه ونفتته التجارية، وفي كل الأحوال يجب ألا يقل الرصيد بالحساب عن 150,000 د.ل مائة وخمسين ألف دينار.ويجب أن تكون المستندات المشار إليها في البند 1-2-3-4 من هذه المادة، مصدقة عليها من الدوائر الرسمية المختصة في دولة المقر للشركة، ومن السفارة الليبية أو ما يقوم مقامها في تلك الدولة على أن تتم الترجمة القانونية للمستندات إلى اللغة العربية داخل ليبيا.

مادة 15 

يلغي الإذن الممنوح لمكتب التمثيل ويتم قفله إذا مارس أي عمل تجاري داخل ليبيا.

الفصل الرابع أحكام مشتركة وختامية 

مادة 16 

على الشركة الأجنبية التي ترغب في تأسيس شركة مشتركة أو في فتح فرع أو مكتب تمثيل لها في ليبيا أن تقدم طلبا بذلك إلى إدارة الشركات والتسجيلات التجارية بوزارة الاقتصاد او مكاتبها بالمناطق الأخرى.ويجب أن يشمل الطلب بیان اسم الشخص المفوض بإتمام إجراءات الطلب، ومهنته، والعنوان الذي ترسل إليه الرسائل المتعلقة بذلك.

مادة 17 

تتولى إدارة الشركات والتسجيلات التجارية بوزارة الاقتصاد أو مكاتبها بالمناطق الأخرى ودراسة الطلبات المقدمة وإحالتها مشفوعة برأيها إلى الوزير أو من يفوضه بذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الطلب او من تاريخ استيفاء ما به من نواقص.

ويجب أن يتم البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالته.وعلى الإدارة إبلاغ صاحب الشأن بالقرار الذي يتخذ في شأن الطلب سواء بالرفض أو الموافقة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور القرار.

مادة 18 

إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة 491 من القانون رقم 23 لسنة 2010 م يجب ان يرفق بطلب القيد في السجل التجاري المختص بالنسبة للشركة المشتركة، أو فرع الشركة الأجنبية أو مكتب التمثيل المستندات الآتية: 

  1.  قرار الإذن بتأسيس الشركة المشتركة، أو فتح الفرع او مكتب التمثيل للشركة الأجنبية.
  2.  إفادة صادرة من أحد المصارف العاملة في ليبيا موضحا فيها قيام الشريك الأجنبي أو الشركة الأجنبية بتحويل المبالغ اللازمة إلى ليبيا لفتح الفرع أو المكتب أو دفع المساهمة في الشركة المشتركة ويجب على الممثلين القانونيين للشركة المشتركة، وعلى مدير الفرع، ومدير مكتب التمثيل أن يقوم بإيداع نماذج توقيعاتهم الخطية لدى السجل التجاري المختص.

مادة 19 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى المخاطبين بأحكامه تسوية أوضاعهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أحمد سالم الكوشلي 
  • وزير الاقتصاد 
  • صدر في طرابلس: 2012/7/5