قرار رقم 447 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 447
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: مركز المعلومات والتوثيق
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 447-2022-DEC-PM
قرار رقم 447 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين رقم/312 2022 م المؤرخ في 2022/8/21 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة العطاءات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين برئاسة السيد، كمال سالم ابوبكر و عضوية التالي ذكرهم:
1 | مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية | نائبا |
2 | مدير مكتب الشؤون القانونية | عضوا |
3 | مدير مكتب المراجعة الداخلية | عضوا |
4 | مدير مكتب التخطيط والمتابعة | عضوا |
5 | السيد، محمد عمر الفرجاني | عضوا |
6 | السيدة، نادية فرج سعد فارس | عضو او مقررا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبه
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 5 ربيع الأول 1444 هـ
- الموافق: 1 أكتوبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.