Skip to main content

قرار رقم 447 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين 

صدر في 1 أكتوبر 2022

قرار رقم 447 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين رقم/312 2022 م المؤرخ في 2022/8/21 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة العطاءات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين برئاسة السيد، كمال سالم ابوبكر و عضوية التالي ذكرهم: 

1مدير إدارة الشؤون الإدارية والماليةنائبا 
2مدير مكتب الشؤون القانونيةعضوا 
3مدير مكتب المراجعة الداخليةعضوا 
4مدير مكتب التخطيط والمتابعةعضوا 
5السيد، محمد عمر الفرجانيعضوا 
6السيدة، نادية فرج سعد فارس عضو او مقررا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبه
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 5 ربيع الأول 1444 هـ
  • الموافق: 1 أكتوبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.