قرار رقم 447 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين رقم/312 2022 م المؤرخ في 2022/8/21 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة العطاءات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين برئاسة السيد، كمال سالم ابوبكر و عضوية التالي ذكرهم:
1 | مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية | نائبا |
2 | مدير مكتب الشؤون القانونية | عضوا |
3 | مدير مكتب المراجعة الداخلية | عضوا |
4 | مدير مكتب التخطيط والمتابعة | عضوا |
5 | السيد، محمد عمر الفرجاني | عضوا |
6 | السيدة، نادية فرج سعد فارس | عضو او مقررا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.