قرار رقم 447 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 447 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة العطاءات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين برئاسة السيد، كمال سالم ابوبكر و عضوية التالي ذكرهم: 

1مدير إدارة الشؤون الإدارية والماليةنائبا 
2مدير مكتب الشؤون القانونيةعضوا 
3مدير مكتب المراجعة الداخليةعضوا 
4مدير مكتب التخطيط والمتابعةعضوا 
5السيد، محمد عمر الفرجانيعضوا 
6السيدة، نادية فرج سعد فارس عضو او مقررا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly