قرار رقم 443 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 443
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: إيفاد, الطاقة النووية
- رقم المُعَرِّف: 443-2022-DEC-PM
قرار رقم 443 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 751 لسنة 2007 ميلادية، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم 19437 المؤرخ 2022/08/14 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 19742 المؤرخ 2022/08/17 م.
قرر
مادة 1
يوفد وفد برئاسة السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز، في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع، اعتبارا من تاريخ 2022/10/26م، وذلك للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي الخامس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المزمع عقده بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهما:-
- السيد، محمد يوسف الزيداني، وزير التخطيط المكلف.
- السيد، وجدي محمد الرتيمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
تتحمل كل جهة مصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفديها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: — تنظيمية – تنفيذية —
- صدر في: 5/ ربيع الأول/ 1444 هـ
- الموافق: 1 أكتوبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.