قرار رقم 443 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 751 لسنة 2007 ميلادية، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم 19437 المؤرخ 2022/08/14 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 19742 المؤرخ 2022/08/17 م.
قرر
مادة 1
يوفد وفد برئاسة السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز، في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع، اعتبارا من تاريخ 2022/10/26م، وذلك للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي الخامس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المزمع عقده بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهما:-
- السيد، محمد يوسف الزيداني، وزير التخطيط المكلف.
- السيد، وجدي محمد الرتيمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
تتحمل كل جهة مصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفديها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.