قرار رقم 443 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 443 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد وفد برئاسة السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز، في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع، اعتبارا من تاريخ 2022/10/26م، وذلك للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي الخامس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المزمع عقده بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهما:- 

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

تتحمل كل جهة مصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفديها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly