قرار رقم 298 لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 2025
- رقم التشريع: 298
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 298-2025-DEC-COM
قرار رقم 298 لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 885 لسنة 2022م، باعتماد الملاك الوظيفي بالسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 2831 المؤرخ 2025/04/23م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2025م.
مادة 1
يعاد تنظيم السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تلغى السفارات والقنصليات والبعثات الليبية الواردة بالجدول أ من الكشف المرفق، وتضم إلى ما يقابلها من السفارات أو القنصليات أو البعثات الليبية الموجودة بالساحة الواردة بالجدول ب من ذات الكشف.
مادة 3
تتولى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والمالية والإدارية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، على أن يحال تقرير مفصل بالإجراءات التي تم اتخاذها في أجل أقصاه شهر، تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2025م
الترقيم | جدول (أ) | جدول (ب) |
1 | الفاتيكان | إيطاليا |
2 | ألبانيا | إيطاليا |
3 | بنما | فنزويلا |
4 | نيكاراغوا | فنزويلا |
5 | سانت لوسيا | البرازيل |
6 | تشيلي | الأرجنتين |
7 | بوتسوانا | جنوب إفريقيا |
8 | ناميبيا | جنوب إفريقيا |
9 | ليسوتو | جنوب إفريقيا |
10 | ساو تومي وبرينسيب | الكاميرون |
11 | السيشل | كينيا |
12 | بنين | نيجيريا |
13 | غينيا كوناكري | نيجيريا |
14 | الرأس الأخضر | موريتانيا |
15 | التوغو | غانا |
16 | غامبيا | السنغال |
17 | بوروندي | أوغندا |
18 | الكونغو الديمقراطية | أوغندا |
19 | بوركينا فاسو | مالي |
20 | ملاوي | موزمبيق |
21 | سريلانكا | بنغلاديش |
22 | تايلاند | ماليزيا |
23 | فيتنام | ماليزيا |
24 | أذربيجان | كازاخستان |
25 | تركمانستان | كازاخستان |
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 2 ذو القعدة 1446 هـ
- الموافق: 20 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.