Skip to main content

قرار رقم 298 لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج

صدر في 20 أبريل 2025

قرار رقم 298 لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 885 لسنة 2022م، باعتماد الملاك الوظيفي بالسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 2831 المؤرخ 2025/04/23م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2025م.

مادة 1

يعاد تنظيم السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تلغى السفارات والقنصليات والبعثات الليبية الواردة بالجدول أ من الكشف المرفق، وتضم إلى ما يقابلها من السفارات أو القنصليات أو البعثات الليبية الموجودة بالساحة الواردة بالجدول ب من ذات الكشف.

مادة 3

تتولى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والمالية والإدارية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، على أن يحال تقرير مفصل بالإجراءات التي تم اتخاذها في أجل أقصاه شهر، تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2025م

الترقيمجدول (أ)جدول (ب)
1الفاتيكانإيطاليا
2ألبانياإيطاليا
3بنمافنزويلا
4نيكاراغوافنزويلا
5سانت لوسياالبرازيل
6تشيليالأرجنتين
7بوتسواناجنوب إفريقيا
8ناميبياجنوب إفريقيا
9ليسوتوجنوب إفريقيا
10ساو تومي وبرينسيبالكاميرون
11السيشلكينيا
12بنيننيجيريا
13غينيا كوناكرينيجيريا
14الرأس الأخضرموريتانيا
15التوغوغانا
16غامبياالسنغال
17بورونديأوغندا
18الكونغو الديمقراطيةأوغندا
19بوركينا فاسومالي
20ملاويموزمبيق
21سريلانكابنغلاديش
22تايلاندماليزيا
23فيتنامماليزيا
24أذربيجانكازاخستان
25تركمانستانكازاخستان

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 2 ذو القعدة 1446 هـ
  • الموافق: 20 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.