قرار رقم 298 لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 298 لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج

مجلس الوزراء،

مادة 1

يعاد تنظيم السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تلغى السفارات والقنصليات والبعثات الليبية الواردة بالجدول أ من الكشف المرفق، وتضم إلى ما يقابلها من السفارات أو القنصليات أو البعثات الليبية الموجودة بالساحة الواردة بالجدول ب من ذات الكشف.

مادة 3

تتولى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والمالية والإدارية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، على أن يحال تقرير مفصل بالإجراءات التي تم اتخاذها في أجل أقصاه شهر، تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2025م

الترقيمجدول (أ)جدول (ب)
1الفاتيكانإيطاليا
2ألبانياإيطاليا
3بنمافنزويلا
4نيكاراغوافنزويلا
5سانت لوسياالبرازيل
6تشيليالأرجنتين
7بوتسواناجنوب إفريقيا
8ناميبياجنوب إفريقيا
9ليسوتوجنوب إفريقيا
10ساو تومي وبرينسيبالكاميرون
11السيشلكينيا
12بنيننيجيريا
13غينيا كوناكرينيجيريا
14الرأس الأخضرموريتانيا
15التوغوغانا
16غامبياالسنغال
17بورونديأوغندا
18الكونغو الديمقراطيةأوغندا
19بوركينا فاسومالي
20ملاويموزمبيق
21سريلانكابنغلاديش
22تايلاندماليزيا
23فيتنامماليزيا
24أذربيجانكازاخستان
25تركمانستانكازاخستان

التوقيع

ls.org.ly