Skip to main content

قرار رقم 393 لسنة 2025 م بشأن ضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس

صدر في 29 أبريل 2025

قرار رقم 393 لسنة 2025 م بشأن ضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ 12/ 2015م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 501 لسنة 2010م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرارنا رقم 145 لسنة 2025م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 23/ 4/ 2025م بديوان الوزارة.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب شؤون الوزارة رقم 1318 بتاريخ 27/ 4/ 2025م.

قرر

مادة 1

لا يُعتد بأي إنتاج علمي مقدم لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس إلا إذا كان منشورًا بإحدى الوسائل التالية:

  1. البحوث المنشورة بالمجلات العلمية المحكمة المعتمدة في دليل المجلات الليبية الإلكتروني DOLI.
  2. المجلات العلمية المعتمدة في قاعدة بيانات سكوپس الدولية SCOPUS ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي:
    https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&orgin=searchbasic
  3. المجلات المعتمدة في قاعدة بيانات ويب أوف ساينس Web of Science ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي:
    https://mjl.clarivate.com/search-results

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عمران محمد القيب
  • الصفة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • التبعية: — جهات اخرى —
  • صدر في: 1 ذو القعدة 1446 هـ
  • الموافق: 29 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.