قرار رقم 393 لسنة 2025 م بشأن ضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 393 لسنة 2025 م بشأن ضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

قرر

مادة 1

لا يُعتد بأي إنتاج علمي مقدم لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس إلا إذا كان منشورًا بإحدى الوسائل التالية:

  1. البحوث المنشورة بالمجلات العلمية المحكمة المعتمدة في دليل المجلات الليبية الإلكتروني DOLI.
  2. المجلات العلمية المعتمدة في قاعدة بيانات سكوپس الدولية SCOPUS ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي:
    https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&orgin=searchbasic
  3. المجلات المعتمدة في قاعدة بيانات ويب أوف ساينس Web of Science ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي:
    https://mjl.clarivate.com/search-results

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly