قرار رقم 393 لسنة 2025 م بشأن ضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ 12/ 2015م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 501 لسنة 2010م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرارنا رقم 145 لسنة 2025م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 23/ 4/ 2025م بديوان الوزارة.
- وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب شؤون الوزارة رقم 1318 بتاريخ 27/ 4/ 2025م.
قرر
مادة 1
لا يُعتد بأي إنتاج علمي مقدم لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس إلا إذا كان منشورًا بإحدى الوسائل التالية:
- البحوث المنشورة بالمجلات العلمية المحكمة المعتمدة في دليل المجلات الليبية الإلكتروني DOLI.
- المجلات العلمية المعتمدة في قاعدة بيانات سكوپس الدولية SCOPUS ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي:
https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&orgin=searchbasic - المجلات المعتمدة في قاعدة بيانات ويب أوف ساينس Web of Science ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي:
https://mjl.clarivate.com/search-results
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.