قرار رقم 383 لسنة 2022 م بتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 383
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الأمن الداخلي
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 383-2022-DEC-PM
قرار رقم 383 لسنة 2022 م بتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2015 م، بإنشاء غرفة أمنية.
قرر
مادة 1
تحل الغرفة الأمنية المسماة غرفة تأمين الساحل الغربي المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء رقم 203 لسنة 2015م، وتؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 27/ محرم/ 1444 هـ
- الموافق: 25 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.