قرار رقم 383 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 383 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تحل الغرفة الأمنية المسماة غرفة تأمين الساحل الغربي المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء رقم 203 لسنة 2015م، وتؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الداخلية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly