Skip to main content

قرار رقم 841 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار 

27 سبتمبر 2022

قرار رقم 841 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 99 المؤرخ في 2022/05/18 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22897 المؤرخ في 2022/09/26 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2022 م. 

قرر

مادة 1

تخصص قطعة أرض فضاء الكائنة بمدينة طرابلس لصالح الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لاستغلاله كمقر النادي التضامن الاجتماعي طرابلس للأشخاص ذوي الإعاقة، حصر رقم 3.1.19 قرار أيلولة ر 10271.3.18 وحصر رقم 19-1-4، حدوده كالتالي:

  • شمالا: ارض فضاء وطريق مقترح وصوبات زجاجية 
  • جنوبا: املاك خاصة طريق مقترح 
  • شرقا: طريق مقترح
  • غربا: طريق مقترح وصوبات زجاجية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء