Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة 

14 يوليو 2021

قرار رقم 191 لسنة 2021 ميلادية بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تسري أحكام هذا القرار على كافة الجهات والوحدات الإدارية العامة الممولة كليا أو جزئيا من الخزانة العامة.

مادة 2 

يكون لكل جهة من الجهات العامة الخاضعة لأحكام هذا القرار ملاك للسيارات والآليات يعتمد من وزير المواصلات وفقا للضوابط التي تعدها مصلحة النقل البري ويصدر باعتماد تلك الضوابط قرار من وزير المواصلات. 

مادة 3

يتم تمويل شراء السيارات والآليات المملوكة للدولة مما يخصص لها بالميزانية العامة أو الإيرادات المسموح التصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة وتدرج تلك المخصصات ضمن ميزانية الجهات المستفيدة، ويتم الشراء حسب حاجة الجهة ووفقا للأعداد المعتمدة بالملاك وموافقة لجنة دراسة طلبات الشراء بمصلحة النقل البري.

مادة 4

تعرض طلبات الشراء المقدمة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار على لجنة يتم تشكيلها بمصلحة النقل البرى من المختصين تتولى دراسة وفحص تلك الطلبات و مطابقة قوائم السيارات العاملة من خلال الملاكات المعتمدة والتأكد من توفر التغطية المالية للجهة المستفيدة ووفقا لقيودات مصلحة النقل البري، كما يجوز للجنة الموافقة على استبدال السيارات بأخرى تتناسب مع طبيعة العمل بالجهة، على أن يتم فحص وتقدير قيمة السيارات من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض، ولا ينظر في طلبات الشراء والاستبدال للجهات التي لم تعتمد قوائم الجرد السنوي للسيارات والآليات التابعة لها من مصلحة النقل البري وتعتمد محاضر لجنة الشراء من رئيس مصلحة النقل البري.

مادة 5

تتولى مصلحة النقل البري دون غيرها تسجيل وترقيم وفحص وشطب السيارات والآليات للجهات العامة والوحدات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القرار وفقا للنظم والتشريعات، ولا يجوز إتمام أي من إجراءات التسجيل والترقيم إلا بعد التأكد من الحصول على إذن الشراء وفقا لأحكام هذا القرار.ولدواعي المصلحة العامة يجوز صرف وإصدار لوحات خاصة للسيارات ذات استعمال خاص والتابعة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بعد موافقة مصلحة النقل البري.

مادة 6

تلتزم كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بإجراء التأمينات الإجبارية لجميع المركبات التابعة لها كما يجوز إجراء التأمينات الشاملة لتلك المركبات.

مادة 7

لا يجوز استعمال السيارات والآليات المملوكة للجهات ذات الاستعمال العام إلا في الأغراض العامة وبموجب كتيب خاص ينظم حركتها ويصدر عن مصلحة النقل البري، ولا يجوز استعمال المركبة أو الآلية ما لم يكن مكتوب على جانبيها اسم الجهة التي تتبعها.

مادة 8

لا يجوز استعمال السيارات والآليات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطلات أو استعمالها خارج المناطق المخصصة لها أو خارج ليبيا إلا بعد الحصول على تصريح تجول من مصلحة النقل البري بناء على طلب الجهة التي تتبعها المركبة او الالية وفق النموذجين المرفقين بهذا القرار.

  1. تصريح تجول داخل ليبيا وخارج الدوام الرسمي نموذج رقم 1 
  2. تصريح تجول خارج ليبيا نموذج رقم 2

مادة 9

لا يجوز للجهة تسليم السيارات أو الآليات المملوكة للجهات العامة للسائقين أو الموظفين المأذون لهم بالقيادة إلا وفقا لكفاءة كل منهم ونوع رخصة القيادة التي يحملها وعلى مستلم السيارة التأكد من صلاحيتها للاستعمال والتوقيع على استلامها بما تحويه من أدوات وإعادتها بعد الانتهاء من المهمة أو انتهاء ساعات الدوام الرسمي أو على ما تقتضيه مصلحة العمل للمكان المخصص للجهة وتدون الرحلات التي تقوم بها السيارات في كتيب الحركة الخاص بالمركبة الالية وتفتح وتقفل الرحلة عن طريق الموظف المختص بشؤون الحركة وتتحمل الجهة كافة المسؤوليات حيال ذلك.

مادة 10 

يلتزم السائق أو المأذون له بقيادة السيارة أو الآلية بالتبليغ عن مواعيد إجراء الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة للسيارة او الالية في مواعيدها ويكون مسئولا عن الأخطاء التي يرتكبها بالمخالفة ويلتزم بإصلاح ما ينتج عن هذه الأخطاء على نفقته الخاصة إذا ثبت تقصيره وعلى الأخص: –

  1. سوء استعمال السيارة أو الآلية بما يؤدي إلى تلف جزء منها أو زيادة استهلاك بعض أجزائها 
  2. عدم التبليغ عن مواعيد إجراء الصيانة
  3. صرف الوقود والزيوت بما لا يتماشى مع المسافة المقطوعة 
  4. عدم إبلاغ الجهة التي تتبعها السيارة أو الآلية عن المخالفات أو الحوادث أو الأضرار 
  5. عدم الإبلاغ عن الأضرار التي تصيب أي جزء من أجزاء السيارة
  6. استعمال السيارة لغير الغرض المخصص لأجله
  7. عدم فتح الرحلة بكتيب الحركة وإنهائه بالتاريخ والوقت وتدوين المسافة المقطوعة
  8. استعمال السيارة أو الآلية دون أن تكون مصحوبة بالكتيب الخاص بها 
  9. عدم التبليغ الفوري عن فقدان السيارة أو الآلية
  10. عدم إيواء السيارة أو الآلية في المكان المخصص لذلك
  11. ترك السيارة أو الآلية في الأماكن العامة دون أداء مهمة رسمية محددة
  12. قيادة السيارة من غير السائق المسلمة له ومن غير إذن الجهة المخول لها بمنح الإذن
  13. ارتكاب المخالفات المرورية ويتحمل ما يترتب عليها من مسئولية قانونية ويلتزم بسداد قيمتها مباشرة وفي حالة عدم تسويتها بمعرفته يتم خصمها من مرتبه

مادة 11 

تلتزم كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بوضع الضوابط واللوائح التنظيمية لآلية صرف الوقود والمحروقات بمختلف أنواعها وفقا لما تحدده التشريعات النافذة مع مراعاة المخصصات المدرجة في ميزانيتها والأخذ في الاعتبار طبيعة العمل والغرض المخصص له السيارة أو الآلية.

مادة 12 

يتولى مراقبة استعمال السيارات والآليات التابعة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار مفتشون من مصلحة النقل البري تكون لهم صفة مأمور الضبط القضائي يصدر بتسميتهم قرار من وزير المواصلات للتأكد من صحة البيانات والإجراءات واتخاذ اللازم لضبط المخالفات وحجز للسيارات والاليات المخالفة وإحالة مرتكبيها إلى الجهة التي تتبعها السيارة أو الآلية لتوقيع العقوبة المناسبة عليهم.

مادة 13 

يجوز للجهات العامة أن تقوم بالتعاقد لغرض صيانة السيارات والآليات التابعة لها مع ورش ومراكز الصيانة التي تتوفر فيها الالتزامات الفنية والمعتمدة من مصلحة النقل البري ويكون التعاقد لمدة محددة وبشكل دوري، كما يجوز لمصلحة النقل البري وفقا لشروط تحددها أن تأذن بصفة مؤقتة البعض الجهات من التعاقد مع ورش ومراكز صيانة غير معتمدة.

مادة 14 

تحدد قوة وعدد السيارات المطلوبة للمستويات الوظيفية التي يتم تخصيصها واستعمالها من قبل شاغلي الوظائف بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار وفق الآتي:

الفئةالوظيفةوسيلة النقل
1شاغلي الوظائف القيادية من قبل مجلس النواب رئيس وأعضاء مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء رئيس مجلس التخطيط الوطني رئيس هيئة الرقابة الإداريةرئيس ديوان المحاسبة رئيس المحكمة العليا رئيس المفوضية العليا للانتخابات المجلس الأعلى للقضاء رئيس هيئة مكافحة الفساد محافظ مصرف ليبيا المركزي النائب العامتخصيص سيارة واحدة توضع تحت شاغلي الوظائف بعد أدائه اليمين القانوني مباشرة وينتهي استخدامه لها بانتهاء صفته، ولا تتجاوز سعة المحرك 3 لتر
2نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي. مساعد هيئة الرقابة الإدارية مساعد رئيس ديوان المحاسبةتخصيص سيارة واحدة ينتهي استخدامها بانتهاء صفته مع صرف و تكاليف الوقود والصيانة ولا تتجاوز سعة المحرك 2.7 لتر
3المحافظين وعمداء البلديات وكلاء الوزارات والهيئات رؤساء ومدراء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات ومساعديهم وما في حكمهمتخصيص سيارة واحدة ينتهي استخدامها بانتهاء صفته مع صرف تكاليف الوقود والصيانة سعة المحرك2.4 لتر
4شاغلو الوظائف القيادية والمدراء العامون ومدراء الإدارات والمكاتبتخصيص سيارة واحدة ينتهي استخدامها بانتهاء صفته مع صرف تكاليف الوقود والصيانة سعة المحرك2.0 لتر
5شاغلو الوظائف الإشرافية ورؤساء الأقسام والوحداتتخصيص سيارة واحدة ينتهي استخدامها بانتهاء صفته مع صرف و تكاليف الوقود والصيانة ولا تتجاوز سعة المحرك 1.6 لتر

مادة 15 

يجوز لأي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار تخصيص وسيلة مواصلات للوظائف غير المدرجة بالمادة السابقة وذلك حسب طبيعة عمل كل جهة على أن يتم إدراجها بالملاك.

مادة 16 

على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار صرف بدل نقدي للموظفين الذين يشغلون إحدى الوظائف المدرجة بالمادة رقم 14 من هذا القرار في حال عملهم توفير وسيلة نقل لهم وذلك وفقا للاتي:

  • قيمة 4,000 د.ل شهرية للفئة الأولى.
  • قيمة 3,000 د.ل شهريا للفئة الثانية.
  • قيمة 2,000 د.ل شهريا للفئة الثالثة.
  • قيمة 1,000 د.ل شهريا للفئة الرابعة.
  • قیمت 600 د.ل شهريا للفئة الخامسة.

مادة 17

تتولى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار إجراء جرد سنوي للسيارات والآليات التابعة لها يبين الصالح منها وغير الصالح للاستعمال، وتحال نتائج الجرد السنوي إلى مصلحة النقل البري التي تتولي عن طريق لجان فنية يصدر بها قرار من رئيس المصلحة تتولى معاينتها وبيان حالتها وتصنيفها وفقا للاتي:

  • الفئة الأولى سيارات أو آليات تجاوزت العمر الافتراضي أو مضي خمس سنوات فأكثر على صنعها مع كونها صالحة للاستعمال وتعد صيانتها غير اقتصادية.
  • الفئة الثانية سيارات أو آليات عاطلة عن العمل وتعد صيانتها مكلفة.
  • الفئة الثالثة سيارات أو آليات أصبحت خردة ولا يمكن إصلاحها.

مادة 18 

تشكل لجنة دائمة بقرار من رئيس مصلحة النقل البري على النحو التالي:

  1. عن مصلحة النقل البري | رئيسا.
  2. عن مصلحة النقل البري | نائبا للرئيس. 
  3. مندوب عن ديوان وزارة المواصلات | عضوا.
  4. مندوب عن وزارة المالية | عضوا.
  5. عضو قانوني.
  6. ويكون للجنة أمين سر يتم تسميته من قبل رئيس اللجنة .

وتعمل اللجنة وفق ضوابط يتم اعتمادها بقرار من وزير المواصلات بحيث تتولى تقدير قيمة السيارات أو الآليات التي يتقرر تخريدها أو بيعها وفقا للفئات الواردة بالمادة السابقة وحالتها الفنية على أن تعطى الأولوية في البيع للموظف المسلمة له السيارة فإن تعذر بيعها يتم عرضها للبيع بالمزاد وتؤول الأموال الناتجة عن بيع السيارات والآليات المملوكة للدولة للخزانة العامة أما السيارات والآليات المملوكة للجهات الممولة جزئيا من الخزانة العامة يجوز أن تؤول الأموال الناتجة عن بيع السيارات والآليات التابعة لها لخزانة تلك الجهات إن لم يتعارض ذلك مع التشريعات المنظمة لعملها.

مادة 19 

تتولى الشركات العامة الخاضعة لأحكام قانون النشاط التجاري وما في حكمها بتخريد وتمليك وبيع السيارات والآليات التابعة لها وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري وتعديلاته.

مادة 20

تشكل لجان فنية بقرار من رئيس مصلحة النقل البري تتولى إجراءات الفحص الفني والكشف على السيارات التابعة للشركات العامة وما في حكمها والخاضعة لأحكام قانون النشاط التجاري والتي تم تمليكها والمراد شطبها بحيث تتولى الكشف على السيارات والآليات ومطابقة بياناتها.

مادة 21 

تسمى مصلحة النقل البري مندوب عنها في عضوية لجان تمليك وتخريد السيارات والآليات التابعة للشركات العامة وما في حكمها والخاضعة لأحكام قانون النشاط التجاري.

مادة 22 

تسرى أحكام المواد 21/20/19/17/12/11/10/9/8/7/6/5 من هذا القرار على السيارات والآليات المملوكة للشركات العامة وما في حكمها والخاضعة لأحكام القانون التجاري.

مادة 23 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا أرقام 24 لسنة 2006 و 918 لسنة 2007 م المشار إليهما كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 24 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء