قرار رقم 191 لسنة 2021 ميلادية بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 918 لسنة 2007 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات المملوكة للدولة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 24 لسنة 2006 م بشأن ضوابط تخصيص واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 353 لسنة 2013 م بشأن إنشاء مصلحة النقل البري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2013 م بشأن إسناد اختصاصات إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار تراخيص قيادتها لوزارة المواصلات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2013 م بإضافة اختصاصات تسجيل المركبات وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
- وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 1910 المؤرخ في 2021/6/16 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6922 بتاريخ 2021/7/10 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/7/8.
قرر
مادة 1
تسري أحكام هذا القرار على كافة الجهات والوحدات الإدارية العامة الممولة كليا أو جزئيا من الخزانة العامة.
مادة 2
يكون لكل جهة من الجهات العامة الخاضعة لأحكام هذا القرار ملاك للسيارات والآليات يعتمد من وزير المواصلات وفقا للضوابط التي تعدها مصلحة النقل البري ويصدر باعتماد تلك الضوابط قرار من وزير المواصلات.
مادة 3
يتم تمويل شراء السيارات والآليات المملوكة للدولة مما يخصص لها بالميزانية العامة أو الإيرادات المسموح التصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة وتدرج تلك المخصصات ضمن ميزانية الجهات المستفيدة، ويتم الشراء حسب حاجة الجهة ووفقا للأعداد المعتمدة بالملاك وموافقة لجنة دراسة طلبات الشراء بمصلحة النقل البري.
مادة 4
تعرض طلبات الشراء المقدمة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار على لجنة يتم تشكيلها بمصلحة النقل البرى من المختصين تتولى دراسة وفحص تلك الطلبات و مطابقة قوائم السيارات العاملة من خلال الملاكات المعتمدة والتأكد من توفر التغطية المالية للجهة المستفيدة ووفقا لقيودات مصلحة النقل البري، كما يجوز للجنة الموافقة على استبدال السيارات بأخرى تتناسب مع طبيعة العمل بالجهة، على أن يتم فحص وتقدير قيمة السيارات من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض، ولا ينظر في طلبات الشراء والاستبدال للجهات التي لم تعتمد قوائم الجرد السنوي للسيارات والآليات التابعة لها من مصلحة النقل البري وتعتمد محاضر لجنة الشراء من رئيس مصلحة النقل البري.
مادة 5
تتولى مصلحة النقل البري دون غيرها تسجيل وترقيم وفحص وشطب السيارات والآليات للجهات العامة والوحدات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القرار وفقا للنظم والتشريعات، ولا يجوز إتمام أي من إجراءات التسجيل والترقيم إلا بعد التأكد من الحصول على إذن الشراء وفقا لأحكام هذا القرار.ولدواعي المصلحة العامة يجوز صرف وإصدار لوحات خاصة للسيارات ذات استعمال خاص والتابعة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بعد موافقة مصلحة النقل البري.
مادة 6
تلتزم كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بإجراء التأمينات الإجبارية لجميع المركبات التابعة لها كما يجوز إجراء التأمينات الشاملة لتلك المركبات.
مادة 7
لا يجوز استعمال السيارات والآليات المملوكة للجهات ذات الاستعمال العام إلا في الأغراض العامة وبموجب كتيب خاص ينظم حركتها ويصدر عن مصلحة النقل البري، ولا يجوز استعمال المركبة أو الآلية ما لم يكن مكتوب على جانبيها اسم الجهة التي تتبعها.
مادة 8
لا يجوز استعمال السيارات والآليات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطلات أو استعمالها خارج المناطق المخصصة لها أو خارج ليبيا إلا بعد الحصول على تصريح تجول من مصلحة النقل البري بناء على طلب الجهة التي تتبعها المركبة او الالية وفق النموذجين المرفقين بهذا القرار.
- تصريح تجول داخل ليبيا وخارج الدوام الرسمي نموذج رقم 1
- تصريح تجول خارج ليبيا نموذج رقم 2
مادة 9
لا يجوز للجهة تسليم السيارات أو الآليات المملوكة للجهات العامة للسائقين أو الموظفين المأذون لهم بالقيادة إلا وفقا لكفاءة كل منهم ونوع رخصة القيادة التي يحملها وعلى مستلم السيارة التأكد من صلاحيتها للاستعمال والتوقيع على استلامها بما تحويه من أدوات وإعادتها بعد الانتهاء من المهمة أو انتهاء ساعات الدوام الرسمي أو على ما تقتضيه مصلحة العمل للمكان المخصص للجهة وتدون الرحلات التي تقوم بها السيارات في كتيب الحركة الخاص بالمركبة الالية وتفتح وتقفل الرحلة عن طريق الموظف المختص بشؤون الحركة وتتحمل الجهة كافة المسؤوليات حيال ذلك.
مادة 10
يلتزم السائق أو المأذون له بقيادة السيارة أو الآلية بالتبليغ عن مواعيد إجراء الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة للسيارة او الالية في مواعيدها ويكون مسئولا عن الأخطاء التي يرتكبها بالمخالفة ويلتزم بإصلاح ما ينتج عن هذه الأخطاء على نفقته الخاصة إذا ثبت تقصيره وعلى الأخص: –
- سوء استعمال السيارة أو الآلية بما يؤدي إلى تلف جزء منها أو زيادة استهلاك بعض أجزائها
- عدم التبليغ عن مواعيد إجراء الصيانة
- صرف الوقود والزيوت بما لا يتماشى مع المسافة المقطوعة
- عدم إبلاغ الجهة التي تتبعها السيارة أو الآلية عن المخالفات أو الحوادث أو الأضرار
- عدم الإبلاغ عن الأضرار التي تصيب أي جزء من أجزاء السيارة
- استعمال السيارة لغير الغرض المخصص لأجله
- عدم فتح الرحلة بكتيب الحركة وإنهائه بالتاريخ والوقت وتدوين المسافة المقطوعة
- استعمال السيارة أو الآلية دون أن تكون مصحوبة بالكتيب الخاص بها
- عدم التبليغ الفوري عن فقدان السيارة أو الآلية
- عدم إيواء السيارة أو الآلية في المكان المخصص لذلك
- ترك السيارة أو الآلية في الأماكن العامة دون أداء مهمة رسمية محددة
- قيادة السيارة من غير السائق المسلمة له ومن غير إذن الجهة المخول لها بمنح الإذن
- ارتكاب المخالفات المرورية ويتحمل ما يترتب عليها من مسئولية قانونية ويلتزم بسداد قيمتها مباشرة وفي حالة عدم تسويتها بمعرفته يتم خصمها من مرتبه
مادة 11
تلتزم كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بوضع الضوابط واللوائح التنظيمية لآلية صرف الوقود والمحروقات بمختلف أنواعها وفقا لما تحدده التشريعات النافذة مع مراعاة المخصصات المدرجة في ميزانيتها والأخذ في الاعتبار طبيعة العمل والغرض المخصص له السيارة أو الآلية.
مادة 12
يتولى مراقبة استعمال السيارات والآليات التابعة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار مفتشون من مصلحة النقل البري تكون لهم صفة مأمور الضبط القضائي يصدر بتسميتهم قرار من وزير المواصلات للتأكد من صحة البيانات والإجراءات واتخاذ اللازم لضبط المخالفات وحجز للسيارات والاليات المخالفة وإحالة مرتكبيها إلى الجهة التي تتبعها السيارة أو الآلية لتوقيع العقوبة المناسبة عليهم.
مادة 13
يجوز للجهات العامة أن تقوم بالتعاقد لغرض صيانة السيارات والآليات التابعة لها مع ورش ومراكز الصيانة التي تتوفر فيها الالتزامات الفنية والمعتمدة من مصلحة النقل البري ويكون التعاقد لمدة محددة وبشكل دوري، كما يجوز لمصلحة النقل البري وفقا لشروط تحددها أن تأذن بصفة مؤقتة البعض الجهات من التعاقد مع ورش ومراكز صيانة غير معتمدة.
مادة 14
تحدد قوة وعدد السيارات المطلوبة للمستويات الوظيفية التي يتم تخصيصها واستعمالها من قبل شاغلي الوظائف بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار وفق الآتي:
الفئة | الوظيفة | وسيلة النقل |
---|---|---|
1 | شاغلي الوظائف القيادية من قبل مجلس النواب رئيس وأعضاء مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء رئيس مجلس التخطيط الوطني رئيس هيئة الرقابة الإداريةرئيس ديوان المحاسبة رئيس المحكمة العليا رئيس المفوضية العليا للانتخابات المجلس الأعلى للقضاء رئيس هيئة مكافحة الفساد محافظ مصرف ليبيا المركزي النائب العام | تخصيص سيارة واحدة توضع تحت شاغلي الوظائف بعد أدائه اليمين القانوني مباشرة وينتهي استخدامه لها بانتهاء صفته، ولا تتجاوز سعة المحرك 3 لتر |
2 | نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي. مساعد هيئة الرقابة الإدارية مساعد رئيس ديوان المحاسبة | تخصيص سيارة واحدة ينتهي استخدامها بانتهاء صفته مع صرف و تكاليف الوقود والصيانة ولا تتجاوز سعة المحرك 2.7 لتر |
3 | المحافظين وعمداء البلديات وكلاء الوزارات والهيئات رؤساء ومدراء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات ومساعديهم وما في حكمهم | تخصيص سيارة واحدة ينتهي استخدامها بانتهاء صفته مع صرف تكاليف الوقود والصيانة سعة المحرك2.4 لتر |
4 | شاغلو الوظائف القيادية والمدراء العامون ومدراء الإدارات والمكاتب | تخصيص سيارة واحدة ينتهي استخدامها بانتهاء صفته مع صرف تكاليف الوقود والصيانة سعة المحرك2.0 لتر |
5 | شاغلو الوظائف الإشرافية ورؤساء الأقسام والوحدات | تخصيص سيارة واحدة ينتهي استخدامها بانتهاء صفته مع صرف و تكاليف الوقود والصيانة ولا تتجاوز سعة المحرك 1.6 لتر |