Skip to main content

قرار رقم 77 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

28 نوفمبر 1995

قرار رقم 77 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائي التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ مصطفى محمد خليفة جمعة بشأن نقله من مكتب الأخ/ عبد المنعم خليفه الرجباني إلى مكتب الأخ/ سليمان محمد الشماخي للعمل معه محرر عقود مساعد وموافقة محرري العقود المذكورين.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 11/ 1424 ميلادية.

قررت اللجنة مايلي

مادة 1

ينقل الأخ/ مصطفى محمد خليفة جمعة، محرر عقود مساعد من مكتب الأخ/ عبد المنعم خليفه الرجباني، إلى مكتب الأخ/ سليمان محمد الشماخي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء – رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد – أمين اللجنة الشعبية العامة  للعدل والأمن العام