قرار رقم 350 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء إلى لجنة وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 350
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 350-2022-DEC-PM
قرار رقم 350 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء إلى لجنة وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء 206 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات رقم 268 المؤرخ 7/24/ 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 18079 المؤرخ 2022/7/27 م.
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 2022 م، المشار إليه التالي ذكرهم:
- السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية
- السيد، وكيل وزارة الموارد المائية
- السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير
- السيد، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
مادة 2
يكون السيد، مختار عاشور الأدهم، مقررا للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 2022 م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 16/محرم/ 1443 هـ
- الموافق: 14 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.