قرار رقم 350 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء إلى لجنة وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء 206 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات رقم 268 المؤرخ 7/24/ 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 18079 المؤرخ 2022/7/27 م.
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 2022 م، المشار إليه التالي ذكرهم:
- السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية
- السيد، وكيل وزارة الموارد المائية
- السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير
- السيد، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
مادة 2
يكون السيد، مختار عاشور الأدهم، مقررا للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 2022 م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.