قرار رقم 350 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء إلى لجنة وتقرير حكم 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 350 لسنة 2022 م بشأن إضافة أعضاء إلى لجنة وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 2022 م، المشار إليه التالي ذكرهم: 

  1. السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية 
  2. السيد، وكيل وزارة الموارد المائية 
  3. السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير 
  4. السيد، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي

مادة 2 

يكون السيد، مختار عاشور الأدهم، مقررا للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 2022 م المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly