Skip to main content

قرار رقم 76 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

28 نوفمبر 1995

قرار رقم 76 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 11/ 1424 ميلادية.

قررت اللجنة مایلی:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية: 

  1. الأخ/ ابريك رمضان ابو دراعة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء – رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد – أمين اللجنة الشعبية العامة  للعدل والأمن العام