قرار رقم 76 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
قررت اللجنة مایلی:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.