أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 77 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 77 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائي التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ مصطفى محمد خليفة جمعة بشأن نقله من مكتب الأخ/ عبد المنعم خليفه الرجباني إلى مكتب الأخ/ سليمان محمد الشماخي للعمل معه محرر عقود مساعد وموافقة محرري العقود المذكورين.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 11/ 1424 ميلادية.

قررت اللجنة مايلي

مادة 1

ينقل الأخ/ مصطفى محمد خليفة جمعة، محرر عقود مساعد من مكتب الأخ/ عبد المنعم خليفه الرجباني، إلى مكتب الأخ/ سليمان محمد الشماخي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء – رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد – أمين اللجنة الشعبية العامة  للعدل والأمن العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.