Skip to main content

قرار رقم 347 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا للاحتفال باليوم العالمي للشباب 

صدر في 11 أغسطس 2022

قرار رقم 347 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا للاحتفال باليوم العالمي للشباب 

رئيس مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة عليا للاحتفال باليوم العالمي للشباب برئاسة السيد، فتح الله عبد اللطيف الزني، وزير الشباب، وعضوية كل من: 

  1. وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات 
  2. وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الصحية 
  3. مندوب عن مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
  4. مندوب عن الشركة العامة للكهرباء 
  5. مندوب عن هيئة السلامة الوطنية 
  6. مندوب عن شركة الخدمات العامة 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة القيام باتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة بشأن إحياء اليوم العالمي للشباب المزمع إقامته ببلدية الخمس بتاريخ 2020/8/12 م.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 13/محرم/ 1443 هـ
  • الموافق: 11 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.