قرار رقم 347 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا للاحتفال باليوم العالمي للشباب 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 347 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا للاحتفال باليوم العالمي للشباب 

رئيس مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة عليا للاحتفال باليوم العالمي للشباب برئاسة السيد، فتح الله عبد اللطيف الزني، وزير الشباب، وعضوية كل من: 

  1. وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات 
  2. وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الصحية 
  3. مندوب عن مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
  4. مندوب عن الشركة العامة للكهرباء 
  5. مندوب عن هيئة السلامة الوطنية 
  6. مندوب عن شركة الخدمات العامة 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة القيام باتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة بشأن إحياء اليوم العالمي للشباب المزمع إقامته ببلدية الخمس بتاريخ 2020/8/12 م.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly