قرار رقم 347 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا للاحتفال باليوم العالمي للشباب
رئيس مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة عليا للاحتفال باليوم العالمي للشباب برئاسة السيد، فتح الله عبد اللطيف الزني، وزير الشباب، وعضوية كل من:
- وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات
- وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الصحية
- مندوب عن مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
- مندوب عن الشركة العامة للكهرباء
- مندوب عن هيئة السلامة الوطنية
- مندوب عن شركة الخدمات العامة
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة القيام باتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة بشأن إحياء اليوم العالمي للشباب المزمع إقامته ببلدية الخمس بتاريخ 2020/8/12 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.