قرار رقم 73 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
قررت اللجنة مايلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2
أن يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.