قرار رقم 73 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة مايلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

  1. الأخ/ كمال ميلود اللافي.

مادة 2

أن يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly