قرار رقم 72 لسنة 1995 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.