Skip to main content

قرار رقم 851 لسنة 1996 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء

12 أغسطس 1996

قرار رقم 851 لسنة 1996 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 1425.8.6 ميلادية.

قررت

مادة 1

بنقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ: أحمد آدم الحجازی/ الوكيل بإدارة المحاماة الشعبية وكيلا بمحكمة استئناف بنغازي.
  2. الأخ: على عبدالله الزوی/ الوكيل بإدارة القانون وكيلا بمحكمة استئناف طرابلس.
  3. الأخ: اشتيوي محمد فارس/ المستشار بإدارة القانون مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس.
  4. الأخ: ابراهيم محمد شنيب/ رئيس النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مستشارا بمحكمة استئناف مصراتة.
  5. الأخ: أبوالقاسم محمد عبدالله/ رئيس النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية/ مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس.
  6. الأخ : محمد بلقاسم محمد/ المستشار بإدارة القضايا/ مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس.
  7. الأخ : عامر بشير الترکی/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية/ رئيس بمحكمة طرابلس الابتدائية.
  8. الأخ : سعد محمد عقيلة آدم/ المحامي من الفئة ب بإدارة المحاماة الشعبية/ رئيس بمحكمة درنة الابتدائية. 
  9. الأخ : محمد أبو العيد أبو غنية/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة غريان الكلية/ رئيس بمحكمة جادو الابتدائية. 
  10. عبدالآخر محمد عليوة/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية/ رئيسة بمحكمة طرابلس الابتدائية.
  11. الاخ: المبروك يونس العرفي/ المستشار المساعد من الفئة ب بإدارة القضايا/ وكيلا بمحكمة بنغازي الابتدائية.
  12. الأخ : المنير عبدالحميد حسن/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة/ الشعبية قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس.
  13. الأخ: ونیس مختار بلعيد/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية.
  14.  الأخ: محمد محمد الزوبيك/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا و قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية.
  15.  الأخ: محمد محمود عبدالسلام/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية.
  16.  الأخ: محمود على بركة الله/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة أن الشعبية/ قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية.
  17. الاخ: صالح عمر محمد زبيدة/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة ترهونة الابتدائية.
  18. الأخ: خالد محمد عباس/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة مصراتة الكلية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
  19. الأخ: محمود محمد بيرى/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية.
  20. الاخ: الهادي على المالکی/ المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
  21. الأخت: زينب حسن غنيم/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة طبرق الكلية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة طبرق الابتدائية.
  22. الأخ: احمد على والى/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية.
  23. الاخ: رجب ضو عثمان/ المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية.
  24. الأخ: علي احميدة عاشور/ المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية.
  25. الأخ: سليمان محمد المجذوب/  المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
  26. الأخ: مادی جمعة مادي/  وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية/ قاضية من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية.
  27. الأخ: فتحي احمد منصور/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الكلية/ القاضية من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية.
  28. الأخ: توفيق خليفة الحاسي/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية/ قاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية.
  29. الأخ: المهدي محمد أبوسيف/ المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 28 ربيع اول 1406 و.ر
  • الموافق: 8/12/ 1425 ميلادية