قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 9 ديسمبر 2021
- الرقم: 41
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: مكافحة الفساد
قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري
بعد الإطلاع على
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 17 لسنة 2012 م في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تمهيدا لإصدار قانون العزل السياسي والإداري تحال كافة المقترحات والآراء المتعلقة بمشروع إصدار هذا القانون مكتوبة إلى الكتل السياسية والتنسيقية في المؤتمر الوطني العام وعلى هذه الأخيرة في أجل أقصاه أربعة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار وبعد توافقها على مشروع القانون المشار إليه إحالته إلى مكتب رئاسة المؤتمر تمهيدا لعرضه على المؤتمر.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 13/جمادي الآخر/1434هـ
- الموافق: 23/أبريل/2013 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً