قرار رقم 42 لسنة 2013 م في شأن تصحيح القرار رقم 39 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي
مادة 1
تصوب المادة الثانية من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 39 لسنة 2013م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
تتولى اللجنة دراسة وتقييم مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب الليبي المقدم إلى المؤتمر الوطني العام بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص”.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.