قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
رئيس مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، عماد مصطفى الطرابلسي، وكيلا عاما لوزارة الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.