قرار رقم 184 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز التصدير والاستيراد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يونيو 1996
- رقم التشريع: 184
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 184-1996-DEC-GPC
قرار رقم 184 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز التصدير والاستيراد
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1968 أفرنجي، بشأن التصدير.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 أفرنجي، بشأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 أفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 523 لسنة 1988 أفرنجي، بإنشاء مجلس تنمية الصادرات.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2، 1، 2، ب، 2201 المؤرخ في 2/ 6/ 1425 ميلادية، وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لعام 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقًا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى “جهاز التصدير والاستيراد”، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة “طرابلس” بالجماهيرية العظمى، ويجوز أن تنشأ له فروع أو مراكز في مناطق أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح من لجنة إدارة الجهاز.
مادة 3
يتولى جهاز التصدير والاستيراد إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال التصدير والاستيراد، ويباشر على الأخص ما يلي:
- أ. ضبط وتنسيق العلاقة بين التجارة الخارجية بشقيها التصدير والاستيراد والقطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وثروة حيوانية وبحرية.
- ب. العمل على تحسين الميزان التجاري للجماهيرية العظمى عن طريق تنمية وتطوير الصادرات الليبية غير النفطية، والعمل على تقليص حجم وقيمة الواردات لحساب الصناعة الوطنية للعديد من السلع التي تثبت الدراسات الاقتصادية جدوى إقامتها محلياً.
- ج. وضع الترتيبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سياسات الإغراق التي تمارسها الشركات الأجنبية بهدف المنافسة غير الشريفة للصناعات المحلية أو بقصد إعاقتها، وذلك كله بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
- د. إقامة المعارض لما يتم استيراده أو ما تنتجه المصانع والتشاركيات والحرفيون، والمشاركة في تحديد ما يعرض من منتجات محلية في المعارض الخارجية سواء كانت معارض متخصصة أو ما يتم عرضه بأجنحة الجماهيرية العظمى في المعارض العالمية.
- هـ. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وقف تصدير أو استيراد بعض السلع أو تحديد الكميات الممكن تصديرها وتلك التي يمكن استيرادها بهدف تنمية وتطوير الإنتاج المحلي وتشجيع وتنمية الصادرات الليبية، وبما لا يؤثر على التوازن المطلوب بين العرض والطلب لأهم السلع الأساسية.
وللجهاز في سبيل ذلك تصنيف السلع والبضائع الموجهة نحو التصدير واقتراح المواصفات الفنية والتجارية للسلع المصدرة والمستوردة، بما في ذلك كيفية تحديد الأسعار والمواصفات وشروط التعاقد.
- و. اقتراح آلية تنفيذ السياسات التجارية وإبداء الرأي عند إقرار أو تعديل التعريفات الجمركية وعند إبرام مشاريع الاتفاقيات التجارية المنظمة للتبادل التجاري بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى.
- ز. المساهمة في تنظيم تدفق السلع الاستهلاكية المباشرة استيرادًا وتصديرًا.
- ح. منح تراخيص التصدير للسلع المحلية الجاهزة للاستهلاك أو الاستعمال بما في ذلك السلع نصف المصنعة والمواد الخام عدا النفط ومشتقاته وتحديد قيمة الرسوم المترتبة على ذلك.
ويجوز أن يكلف الجهاز بالتعامل في مجال استيراد السلع غير الموجهة نحو الاستهلاك المباشر وذلك بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة.
- ط. الاشتراك في عضوية الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال التجارة العالمية والتعاون مع الأجهزة المثيلة في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل المعلومات فيما بينها من أجل تطوير وتنمية الصادرات الليبية.
مادة 4
يختص الجهاز بالإشراف من الناحية الفنية على الشركات والتشاركيات المنتجة أو المستوردة للسلع ذات العلاقة باختصاصه وله في سبيل ذلك:
- أ. الرقابة على السلع الموجهة نحو التصدير من حيث الجودة والمواصفات والتغليف والتعبئة والأسعار.
- ب. تحديد السلع التي يجب استيرادها مقابل ما يتم تصديره.
- ج. التأكد من إتمام عمليات التصدير والاستيراد وفق الأسعار والشروط الموضوعية لذلك.
مادة 5
يتولى إدارة الجهاز على غير سبيل التفرغ لجنة إدارة تتكون من:
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة – رئيسًا
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للزراعة
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل – أعضاء
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للسياحة
- الأخ/ نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
- الأخ/ مدير عام مصلحة الجمارك
- الأخ/ مدير عام مركز المواصفات والمعايير القياسية
- الأخ/ أمين عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية – أعضاء
ويكون للجنة أمين سر يصدر بشغله للوظيفة قرار من أمين لجنة الإدارة.
مادة 6
تباشر لجنة إدارة الجهاز الاختصاصات التالية:
- أ. وضع السياسة العامة لعمل الجهاز بما يضمن حسن أدائه لمهامه.
- ب. وضع برنامج زمني للتصدير والاستيراد بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الإنتاجية ذات العلاقة.
- ج. منح رخص التصدير والاستيراد للسلع المصدرة وتلك التي تستورد مقابل ما يتم تصديره.
- د. تقديم المقترحات الخاصة بكيفية دعم الصادرات الليبية.
- هـ. تقديم المقترحات الخاصة بوقف تصدير بعض المنتجات المحلية الزراعية أو صناعية أو حيوانية أو سمكية إما بشكل نهائي أو مؤقت.
- و. توجيه القطاعات الإنتاجية حول نوعية السلع الليبية المطلوبة في الأسواق العالمية والمواعيد المناسبة للتصدير.
- ز. المساهمة في وضع المواصفات القياسية للسلع الموجهة نحو التصدير أو لتلك التي يتم استيرادها.
- ح. تنظيم المعارض المحلية للسلع المستوردة وتحديد شروط المشاركة فيها.
- ط. المشاركة في وضع البرنامج الاستيرادي لمختلف القطاعات بما في ذلك استيراد المواد الخام ومستلزمات التشغيل وإبداء الرأي حول توزيع مخصصات القطاعات من النقد الأجنبي على الوحدات الإنتاجية التابعة للقطاعات المختلفة.
- ى. توفير البيانات الخاصة بمصادر السلع من الأسواق العالمية وتزويد الشركات والتشاركيات التصديرية والاستيرادية بالأسعار العالمية السائدة لمختلف السلع.
- ك. اعتماد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للجهاز.
- ل. اقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
- م. عقد الاجتماعات والندوات الخاصة بالتصدير والاستيراد وكيفية تطوير أساليب التنفيذ.
- ن. عقد اجتماعات دورية مع المصدرين لمناقشة مختلف المسائل ذات العلاقة بتنمية الصادرات وتفعيل دور المصدرين في النشاط الاقتصادي.
- س. إصدار اللوائح الإدارية والمالية للجهاز طبقًا للتشريعات النافذة.
مادة 7
تعقد لجنة الإدارة اجتماعاتها مرة في بداية كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسها أو من ينيبه في ذلك، على أن يحدد في الدعوة زمان ومكان الاجتماع. ويُبلَّغ الأعضاء بموجب كتاب رسمي مرفق به نسخة من مشروع جدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام.
مادة 8
يكون للجهاز مدير عام يتولى، على سبيل التفرغ، مهام تسيير العمل اليومي بالجهاز. يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بناءً على عرض من أمينها.
مادة 9
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الوحدات التنظيمية على النحو الذي يبينه التنظيم الداخلي للجهاز.
مادة 10
تتكون الموارد المالية للجهاز من:
- الرسوم التي يتحصل عليها مقابل تقديم خدماته للغير.
- ما يخصص له من الاعتمادات المالية سنويًا في الميزانية العامة للدولة.
- أية موارد أخرى يسمح له بالحصول عليها.
مادة 11
تكون للجهاز ميزانية مستقلة.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة 12
لا يجوز للمصارف العاملة في الجماهيرية العظمى مباشرة أي إجراء من إجراءات فتح الاعتمادات بقصد استيراد أية سلعة يختص الجهاز بمنح تراخيصها طبقًا لأحكام هذا القرار وذلك قبل تقديم ما يفيد صدور الترخيص اللازم لها.
مادة 13
يجوز للجهاز القيام مباشرة باستيراد بعض مستلزمات التشغيل والمعدات التي تتطلبها السلع المحلية الموجهة للتصدير مثل: العبوات والأغلفة ومواد الحفظ وأدوات الفرز، ولها استيرادها لصالح التشاركيات وشركات التصدير.
كما لها بصفة مؤقتة إقامة بعض الصناعات التي توفر هذه المستلزمات أو المشاركة في إقامتها مع جهات أخرى.
مادة 14
للجهاز أن يفتح حسابًا أو أكثر بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
مادة 15
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة على أن يتضمن:
- تحديد أنواع المعارض التي ينظمها الجهاز وكيفية تنظيمها والقواعد التي ينبغي اتباعها عند البت في الممارسات وإبرام العقود.
- تحديد السلع التي يفوض الجهاز بإصدار تراخيص بتصديرها واستيرادها.
- تحديد كيفية المشاركة في المعارض الخارجية.
- تحديد قيمة رسوم الاشتراك في المعارض المحلية والرسوم الخاصة بمنح تراخيص التصدير والاستيراد للسلع التي يختص بها.
مادة 16
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز.
مادة 17
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 523 لسنة 1988 أفرنجي بإنشاء مجلس تنمية الصادرات. وتؤول جميع أمواله وموجوداته إلى جهاز التصدير والاستيراد. وينقل إلى الجهاز العاملون بالمجلس وقت صدور هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية.
مادة 18
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 13 صفر 1425 م
- الموافق: 30 يونيو 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.