قرار رقم 184 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز التصدير والاستيراد

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 184 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز التصدير والاستيراد

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
ينشأ وفقًا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى “جهاز التصدير والاستيراد”، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة “طرابلس” بالجماهيرية العظمى، ويجوز أن تنشأ له فروع أو مراكز في مناطق أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح من لجنة إدارة الجهاز.

مادة 3
يتولى جهاز التصدير والاستيراد إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال التصدير والاستيراد، ويباشر على الأخص ما يلي:

وللجهاز في سبيل ذلك تصنيف السلع والبضائع الموجهة نحو التصدير واقتراح المواصفات الفنية والتجارية للسلع المصدرة والمستوردة، بما في ذلك كيفية تحديد الأسعار والمواصفات وشروط التعاقد.

ويجوز أن يكلف الجهاز بالتعامل في مجال استيراد السلع غير الموجهة نحو الاستهلاك المباشر وذلك بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4
يختص الجهاز بالإشراف من الناحية الفنية على الشركات والتشاركيات المنتجة أو المستوردة للسلع ذات العلاقة باختصاصه وله في سبيل ذلك:

مادة 5
يتولى إدارة الجهاز على غير سبيل التفرغ لجنة إدارة تتكون من:

ويكون للجنة أمين سر يصدر بشغله للوظيفة قرار من أمين لجنة الإدارة.

مادة 6
تباشر لجنة إدارة الجهاز الاختصاصات التالية:

مادة 7
تعقد لجنة الإدارة اجتماعاتها مرة في بداية كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسها أو من ينيبه في ذلك، على أن يحدد في الدعوة زمان ومكان الاجتماع. ويُبلَّغ الأعضاء بموجب كتاب رسمي مرفق به نسخة من مشروع جدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام.

مادة 8
يكون للجهاز مدير عام يتولى، على سبيل التفرغ، مهام تسيير العمل اليومي بالجهاز. يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بناءً على عرض من أمينها.

مادة 9
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الوحدات التنظيمية على النحو الذي يبينه التنظيم الداخلي للجهاز.

مادة 10
تتكون الموارد المالية للجهاز من:

  1. الرسوم التي يتحصل عليها مقابل تقديم خدماته للغير.
  2. ما يخصص له من الاعتمادات المالية سنويًا في الميزانية العامة للدولة.
  3. أية موارد أخرى يسمح له بالحصول عليها.

مادة 11
تكون للجهاز ميزانية مستقلة.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 12
لا يجوز للمصارف العاملة في الجماهيرية العظمى مباشرة أي إجراء من إجراءات فتح الاعتمادات بقصد استيراد أية سلعة يختص الجهاز بمنح تراخيصها طبقًا لأحكام هذا القرار وذلك قبل تقديم ما يفيد صدور الترخيص اللازم لها.

مادة 13
يجوز للجهاز القيام مباشرة باستيراد بعض مستلزمات التشغيل والمعدات التي تتطلبها السلع المحلية الموجهة للتصدير مثل: العبوات والأغلفة ومواد الحفظ وأدوات الفرز، ولها استيرادها لصالح التشاركيات وشركات التصدير.
كما لها بصفة مؤقتة إقامة بعض الصناعات التي توفر هذه المستلزمات أو المشاركة في إقامتها مع جهات أخرى.

مادة 14
للجهاز أن يفتح حسابًا أو أكثر بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 15
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة على أن يتضمن:

مادة 16
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز.

مادة 17
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 523 لسنة 1988 أفرنجي بإنشاء مجلس تنمية الصادرات. وتؤول جميع أمواله وموجوداته إلى جهاز التصدير والاستيراد. وينقل إلى الجهاز العاملون بالمجلس وقت صدور هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية.

مادة 18
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly