Skip to main content

قرار رقم 319 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تأسيسية لبنك 

صدر في 17 يوليو 2022

قرار رقم 319 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تأسيسية لبنك 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وما قضت به المادة 19 منه بشأن المؤسسات المالية التابعة للإتحاد الأفريقي. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى اتفاقية بروتوكول تأسيس بنك الإستثمار الأفريقي المعتمد في أديس أبابا بتاريخ 2010/02/02 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى النظام الأساسي لبنك الاستثمار الأفريقي. 
  • وعلى ما عرضه وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بمذكرته المحالة بموجب كتاب مدير مكتبه رقم 249 المؤرخ في 2022/07/17 م، بشأن نتائج اجتماعات المجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي بلوساكا للعام 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة تأسيسية لبنك الإستثمار الأفريقي على النحو التالي: 

1السيد، مصطفى محمد المانعرئيسا
2السيد، أحمد عمر الهادىنائبا للرئيس
3السيد، عادل جمعة عامر عضوا
4السيد عمر محمد كتىعضوا
5السيد، وجدي أحمد البكباك عضوا
6السيد، مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عضوا
7السيد، عبد الحكيم رجب الواعر عضوا
8السيد، رضا إمحمد قرقاب عضوا
9السيد، عبد المجيد إبراهيم عبد الكريم عضوا
10السيد، مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي عضوا
11السيد، المهدي حسن بلقاسم عضوا ومقررا

مادة 2 

تتولى اللجنة العمل على المستويين الوطني والإقليمي للتعجيل بانطلاق عمل البنك الاستثمار الأفريقي، ولها على وجه الخصوص مايلي 

  1. التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية كافة داخل ليبيا لتوحيد وجهات النظر حول دعم البنك.
  2. التواصل والتنسيق مع الإدارات والوحدات المعنية بمفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن كل ما يتعلق بالمراحل التأسيسية للبنك.
  3. العمل مع مفوضية الإتحاد الأفريقي لتقديم تقارير ومراحل الإنجاز لتفعيل عمل البنك إلى نقطة اتصال قمة رؤساء الإتحاد الأفريقي المعني بالمؤسسات المالية رئيس جمهورية غانا، وذلك لغرض إحاطة إجتماعات مؤتمر القمة بتقدم الإنجاز في كل مرحلة من مراحل تفعيل البنك، وذلك بعد عرض الأمر على السيد، رئيس مجلس الوزراء.
  4. التنسيق مع مفوضية الإتحاد الأفريقي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية لتشكيل لجنة رفيعة المستوى بين ليبيا والإتحاد الأفريقي لغرض العمل على زيادة عدد الدول الموقعة والمصادقة على البروتوكول والنظام الأساسي للبنك.
  5. العمل مع اللجنة المشتركة لوضع تصور للهيكل التنظيمي للبنك، وكذلك خطة عمل التفعيل لمدة خمس سنوات، وعرضها على المستويات المعنية لإعتمادها.
  6. تقديم المقترحات المتعلقة بمراجعة الوثائق التأسيسية للبنك ورأس ماله وآلية عمله.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 18/ذو الحجة/ 1443 هجري
  • الموافق: 17 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.