قرار رقم 319 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تأسيسية لبنك 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 319 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تأسيسية لبنك 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة تأسيسية لبنك الإستثمار الأفريقي على النحو التالي: 

1السيد، مصطفى محمد المانعرئيسا
2السيد، أحمد عمر الهادىنائبا للرئيس
3السيد، عادل جمعة عامر عضوا
4السيد عمر محمد كتىعضوا
5السيد، وجدي أحمد البكباك عضوا
6السيد، مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عضوا
7السيد، عبد الحكيم رجب الواعر عضوا
8السيد، رضا إمحمد قرقاب عضوا
9السيد، عبد المجيد إبراهيم عبد الكريم عضوا
10السيد، مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي عضوا
11السيد، المهدي حسن بلقاسم عضوا ومقررا

مادة 2 

تتولى اللجنة العمل على المستويين الوطني والإقليمي للتعجيل بانطلاق عمل البنك الاستثمار الأفريقي، ولها على وجه الخصوص مايلي 

  1. التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية كافة داخل ليبيا لتوحيد وجهات النظر حول دعم البنك.
  2. التواصل والتنسيق مع الإدارات والوحدات المعنية بمفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن كل ما يتعلق بالمراحل التأسيسية للبنك.
  3. العمل مع مفوضية الإتحاد الأفريقي لتقديم تقارير ومراحل الإنجاز لتفعيل عمل البنك إلى نقطة اتصال قمة رؤساء الإتحاد الأفريقي المعني بالمؤسسات المالية رئيس جمهورية غانا، وذلك لغرض إحاطة إجتماعات مؤتمر القمة بتقدم الإنجاز في كل مرحلة من مراحل تفعيل البنك، وذلك بعد عرض الأمر على السيد، رئيس مجلس الوزراء.
  4. التنسيق مع مفوضية الإتحاد الأفريقي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية لتشكيل لجنة رفيعة المستوى بين ليبيا والإتحاد الأفريقي لغرض العمل على زيادة عدد الدول الموقعة والمصادقة على البروتوكول والنظام الأساسي للبنك.
  5. العمل مع اللجنة المشتركة لوضع تصور للهيكل التنظيمي للبنك، وكذلك خطة عمل التفعيل لمدة خمس سنوات، وعرضها على المستويات المعنية لإعتمادها.
  6. تقديم المقترحات المتعلقة بمراجعة الوثائق التأسيسية للبنك ورأس ماله وآلية عمله.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly