قرار رقم 305 لسنة 2022 م بإضافة عضو للجنة
صدر في 5 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 2022
- رقم التشريع: 305
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الطاقة النووية
- رقم المُعَرِّف: 305-2022-DEC-PM
النصوص السارية
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بإضافة عضو للجنة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب رئيس جهاز المخابرات الليبية رقم 77 المؤرخ في 2022/03/21 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء 8843 المؤرخ في 2022/03/28 م.
قرر
مادة 1
يضاف مندوب عن جهاز المخابرات الليبية، لعضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 6/ذو الحجة/ 1443 هجري
- الموافق: 5 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.