قرار رقم 305 لسنة 2022 م بإضافة عضو للجنة 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 305 لسنة 2022 م بإضافة عضو للجنة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يضاف مندوب عن جهاز المخابرات الليبية، لعضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly