قرار رقم 305 لسنة 2022 م بإضافة عضو للجنة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب رئيس جهاز المخابرات الليبية رقم 77 المؤرخ في 2022/03/21 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء 8843 المؤرخ في 2022/03/28 م.
قرر
مادة 1
يضاف مندوب عن جهاز المخابرات الليبية، لعضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.