قرار رقم 293 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يونيو 2022
- رقم التشريع: 293
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- رقم المُعَرِّف: 293-2022-DEC-PM
قرار رقم 293 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب السيد، وزير النفط رقم 495 المؤرخ في 2022/6/15 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط، في مهمة عمل رسمية إلى دولة النمسا، وذلك لحضور الاجتماع 184 لمجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2022/06/29 م.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 28 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق: 28 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.