قرار رقم 293 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 293 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط، في مهمة عمل رسمية إلى دولة النمسا، وذلك لحضور الاجتماع 184 لمجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2022/06/29 م.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly