قرار رقم 281 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 12 لسنة 2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 2022
- رقم التشريع: 281
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 281-2022-DEC-PM
قرار رقم 281 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 12 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2022 م، بشأن تسمية وكيل لوزارة التخطيط.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير التخطيط رقم 1174/14.8 بتاريخ 2022/05/31 م.
قرر
مادة 1
يصوب الخطأ المادي الوارد بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2022 م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي يسمى السيد، مصباح محمد صقر، وكيلا لوزارة التخطيط لشؤون الديوان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 16 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق: 16 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.