قرار رقم 281 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 12 لسنة 2022 م 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 281 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 12 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يصوب الخطأ المادي الوارد بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2022 م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي يسمى السيد، مصباح محمد صقر، وكيلا لوزارة التخطيط لشؤون الديوان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly