قرار رقم 281 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 12 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2022 م، بشأن تسمية وكيل لوزارة التخطيط.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير التخطيط رقم 1174/14.8 بتاريخ 2022/05/31 م.
قرر
مادة 1
يصوب الخطأ المادي الوارد بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2022 م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي يسمى السيد، مصباح محمد صقر، وكيلا لوزارة التخطيط لشؤون الديوان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.