Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة في شأن أمن مدينة بنغازي وضواحيها

13 مايو 2013

قرار رقم 47 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة في شأن أمن مدينة بنغازي وضواحيها

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م في شأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م في شأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م في شأن تحديد صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني في إجتماعة العادي السادس والثمانين المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 7/5/2013 م.

صدر القرار الآتي:

انشاء غرفة امنية في مدينة بنغازي تسمى “الغرفة الأمنية المشتركة” 

مادة 1

تُنشأ غرفة امنية في مدينة بنغازي تسمى “الغرفة الأمنية المشتركة” بالمكونات المذكورة بالملحق رقم 1 للخطة الأمنية رقم 1/2013م لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها تعمل على حفظ واستتباب الأمن في المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية وتنسيق الجهود بينها فور نفاذ هذا القرار ولها على وجه الخصوص ما يلي:-

  1.  تنفيذ التكليفات والمهام الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لمواجهة أية أعمال تمس المدينة.
  2. القبض على المطلوبين للعدالة بناءاً على تكليف النيابة العامة.
  3.  إخلاء المدينة من الكتائب أو التشكيلات الغير منضوية تحت وزارتي الدفاع أو الداخلية.
  4.  تطهير المدينة من الظواهر السيئة والسلبية مثل بيع الأسلحة والخمور والمخدرات وغيرها.
  5.  دعم مراكز الشرطة في أداء مهامها واختصاصاتها.
  6.  حماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة الأكشاك والمباني المخالفة.
  7.  ضبط السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وإزالة المانع المعتم للرؤية بشكل فوري.

تتكون وتتألف  قيادة الغرفة من 

مادة 2

تكون قيادة الغرفة برئاسة ضابط من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وعدد من أعضاء سلاح الدروع والأمن الوقائي وعدد كاف من أفراد الجيش والشرطة وفقاً لما يقترحه رئيس الغرفة ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء قيادة الغرفة قرار مشترك من وزيري الداخلية والدفاع.

التزام على رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية

مادة 3

على رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية توفير المعدات والأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة لعمل الغرفة وجميع متطلبات إنهاء المهمة على الوجه المطلوب.

مادة 4

تكون تحت إمرة قيادة الغرفة المشتركة فرقة للإسناد تشكل وتجهز بمعرفة رئيس الغرفة وتخضع تعليماته المباشرة.

التزام على جميع الجهات المعنية العسكرية منها والمدنية

مادة 5

على جميع الجهات المعنية العسكرية منها والمدنية وعلى وجه الخصوص تلك التي توجد مقراتها بالمدينة مساعدة الغرفة الأمنية للقيام بمهامها على الوجه الأكمل والإلتزام بتعليماتها إذا دعت الحالة الأمنية إلى ذلك.

طريقة معاملة  الشهداء والمصابون من منتسبي القوة المشتركة المحدثة

مادة 6

يعامل الشهداء والمصابون من منتسبي القوة المشتركة المحدثة بموجب هذا القرار أثناء تنفيذه وبمناسبة معاملة الجرحى وشهداء الواجب وفق التشريعات النافذة.

منح كافة الضمانات والتسهيلات الطبية 

مادة 7

تُمنح كافة الضمانات والتسهيلات الطبية لمنتسبي القوة المشتركة في حالة الإصابة أثناء العمل.

مهام واختصاصات النائب العام

مادة 8

يتولى النائب العام تكليف عدد كاف من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في كافة ما يتم ضبطه أو الإبلاغ عنه من جرائم وإتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة تنفيذاً لهذا القرار وتكلف وزارة العدل بإنجاز كل ما يلزم لإنجاز مهمة أعضاء النيابة تحقيقاً لمهامهم.

بدء العمل بالقرار وعلى كل فيما يخصه تنفيذه 

مادة 9

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 3/رجب/1434 هـ
  • الموافق 13/5/2013 م