Skip to main content

قرار رقم 608 لسنة 1986 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية 

19 أكتوبر 1986

قرار رقم 608 لسنة 1986 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 1986.10.04 م.

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ إجمالي قدره 3,167,000 ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وستون ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 86 م لدعم مخصصات المشروع 1/أ/9 – توسيع وتطوير المراكز القائمة بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية، على أن يخصص المبلغ المذكور للصرف على تجهيز وتوفير المواد الخام اللازمة لمراكز التدريب المهني بالبلديات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.10.19 م.