Skip to main content

قرار رقم 598 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية 

12 أكتوبر 1986

قرار رقم 598 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1
تضاف إلى اختصاصات مركز البحوث الصناعية الواردة بالمادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م المشار إليه الاختصاصات التالية: 

  • أ. القيام بتقييم وتسجيل براءات الاختراع ونشرها وإعداد الدورات الخاصة بالمعلومات في مجال الملكية الصناعية في مجال الملكية الصناعية والمعلومات الخاصة بنقل وتطوير وتطويع التقنية والتنسيق في هذا الشأن مع الهيئات الدولية والعربية والمحلية ذات العلاقة. 
  • ب. التنسيق للصناعة مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية الفنية المتخصصة ذات العلاقة باختصاصات المركز خاصة والصناعة عامة.
  • ج. القيام بالندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية والفنية المتخصصة والتي تدخل ضمن نشاطات المركز خاصة والصناعة عامة.

مادة 2 

يستبدل بنص المادتين 5 و 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م المشار إليه النصان التاليان:

مادة 5 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي: 

  • أ. إدارة البحوث الفنية والمختبرية. 
  • ب. إدارة البحوث الجيولوجية والتعدين. 
  • ج. إدارة المواصفات والمقاييس والملكية الصناعية. 
  • د. إدارة الدراسات الفنية والاقتصادية. 
  • هـ. إدارة الشئون المالية والإدارية.
  • و. مكتب التوثيق والمعلومات الصناعية. ويصدر بالتنظيم الداخلي للمركز وتوزيع العمل به قرار من لجنة الادارة.

مادة 6 

تتولى إدارة المركز لجنة إدارة تشكل على النحو التالي: 

  • أ أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة – رئيسا.
  • ب. مدير عام المركز – نائبا للرئيس.
  • ج. مندوب عن أمانة التخطيط.
  • د. مندوب عن أمانة التعليم والبحث العلمي.
  • هـ. مندوب عن الجهاز التنفيذي للصناعات الخفيفة.
  • و. مندوب عن الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة -أعضاء.
  • ز. مدير إدارة الدراسات الفنية والاقتصادية بالمركز.
  • ح. مدير إدارة البحوث الجيولوجية والتعدين بالمركز وتبين اللائحة الداخلية للمركز أسلوب عمل لجنة الادارة، و كيفية عقد اجتماعاتها ومن لهم حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 3 

يستبدل بعبارتی -اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة- و -أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة- أينما وردتا بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م عبارتا -اللجنة الشعبية العامة للصناعة- و -أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة-.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.10.12 م.