قرار رقم 598 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 598 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1
تضاف إلى اختصاصات مركز البحوث الصناعية الواردة بالمادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م المشار إليه الاختصاصات التالية: 

مادة 2 

يستبدل بنص المادتين 5 و 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م المشار إليه النصان التاليان:

مادة 5 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي: 

مادة 6 

تتولى إدارة المركز لجنة إدارة تشكل على النحو التالي: 

مادة 3 

يستبدل بعبارتی -اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة- و -أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة- أينما وردتا بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م عبارتا -اللجنة الشعبية العامة للصناعة- و -أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة-.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly