قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات
7 أغسطس 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أغسطس 1986
- رقم التشريع: 481
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه, تحصيل الرسوم
قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن إقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- و على لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات.
قررت
مادة 1
تحدد رسوم التأشيرات على النحو التالي:
- تأشيرة مرور 5 خمسة دنانير
- تمديد تأشيرة مرور 2 دیناران
- تأشيرة دخول للسياحة والزيارة والمهمة والالتحاق بالدراسة 5 خمسة دنانير
- تمديد تأشيرة دخول لغرض السياحة والزيارة والمهمة والالتحاق بالدراسة 2 ديناران
- تأشيرة دخول للعمل 20 عشرون دينارا
- تأشيرة دخول جماعية عن كل فرد 2 ديناران
- تأشيرة الإقامة الخاصة 10 عشرة دنانير
- تمديد تأشيرة الإقامة الخاصة 8 ثمانية دنانير
- تأشيرة الإقامة العادية 10 عشرة دنانير
- تمديد تأشيرة الإقامة العادية 8 ثمانية دنانير
- تأشيرة الاقامة المؤقتة أو تجديدها 5 خمسة دنانير
- تأشيرة الخروج 5 خمسة دنانير
- تأشيرة الخروج والعودة لمدة لا تجاوز 3 أشهر 5 خمسة دنانير
- تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات 20 عشرون دينارا
- تأشيرة الخروج والعودة لمدة تزيد على 3 أشهر 8 ثمانية دنانير
- تمديد تأشيرة الخروج، والخروج والعودة 2 ديناران
- رسم استعجال 5 خمسة دنانير
- رسم التسجيل خلال أسبوع 5 خمسة دنانير
- منح بطاقة الإقامة 5 خمسة دنانير
- تمديد صلاحية بطاقة الاقامة 2 ديناران
- تسجيل الشركات الأجنبية بالإدارة العامة للجوازات والجنسية 50 خمسون دينارا
- تمديد صلاحية التسجيل للشركات الأجنبية 25 خمسة وعشرون دينارا
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.08.07 م.